وشبه في بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ فقال ك قوله متى شئت بكسر التاء فأمرك أو فاختاري نفسك فيبقيان بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن وأخذ بفتحات أي تمسك الإمام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما بالسقوط للتخيير والتمليك بانقضاء المجلس أو الخروج عن الكلام إلى غيره الذي هو القول الذي رجع عنه مالك رضي الله تعالى عنه المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم ورجع إليه الإمام ثانيا باقيا عليه إلى موته فهو الراجح فالأولى الاقتصار عليه وفي جعل قوله إن شئت أو إذا شئت فأمرك بيدك ك قوله متى شئت فأمرك بيدك في الاتفاق على بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن أو جعلهما ك التخيير والتمليك المطلق في جريان قولي الإمام فيهما تردد للمتأخرين حكاه ابن بشير وقال أصبغ إن قال إن شئت فالأمر بيدها ما لم توطأ وإن قال إذا فيبقى بيدها ولو وطئت وفي المدونة إن قال لها أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فذلك بيدها وإن افترقا حتى توقف أو توطأ وكانت إذا عند مالك رضي الله تعالى عنه أشد من إن ثم سوى بينهما قال بعض شارحيها إنما فرق بينهما أولا لأن إذا ظرف