فطلقت نفسها ثلاثا فقال ما أردت إلا واحدة فيحلف على هذا غ لفظ الأمهات اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت اخترت نفسي فإنه يكون ثلاثا قال نزلت بالمدينة المنورة بأنواره صلى الله عليه وسلم فقال مالك رضي الله تعالى عنه آالله ما أردت بقولك ذلك إلا واحدة قال والله ما أردت إلا واحدة قال هي واحدة قلت ما المسألة التي سئل عنها مالك قال هي رجل قال لامرأته اختاري في واحدة فأجاب بما أخبرتك عياض ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله اختاري في واحدة وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة وعليه تأولها ابن أبي زيد وغيره واختصرها ابن أبي زمنين وكان المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة واحدة فإنها لا تحتاج للإعادة والتكرير سواء سمى التطليقة أم لا ويدل عليه أو تقيمي والواحدة لا تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد وقال عبد الحق قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تقيمي لأنه قد علم أنها مع الطلقة مقيمة على حالها في عصمته فلما زاد وفي أن تقيمي استظهر عليه باليمين لذلك فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال اختاري في تطليقة فهذا لا إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه وقال ابن محرز إنما حلفه ابن القاسم لقوله وفي أن تقيمي لاحتمال أن يكون أراد البينونة لأن ضد الإقامة البينونة فقد تضافرت هذه النقول على أن السر في قوله أو تقيمي فعلى المصنف في إسقاطه الدرك فإن حلف فلا تلزمه إلا واحدة رجعية في المدخول بها وإن نكل لزم ما قضت به ولولا زيادة أو تقيمي لقيل عليه كيف يحلف في اختياري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ولا يحلف في اختياري في طلقة لا يحلف إن قال اختاري طلقة فأوقعت ثلاثا فقال ما أردت إلا واحدة فتلزمه واحدة فقط بلا يمين غ أشار لقول أبي سعيد وإن قال لها اختاري في طلقة فقالت قد اخترتها أو اخترت نفسي وقد يلزمه إلا واحدة وله رجعتها وليست في الأمهات وبطل ما جعله الزوج لها إن قضت الزوجة المخيرة ب طلقة واحدة في قوله