لها اختاري تطليقتين ويبقى الزوج على ما كان له قبل قوله لها أو في قوله اختاري في تطليقتين بزيادة في فلا يلزمه شيء إن قضت بواحدة وبطل ما جعله بيدها قاله تت طفي ظاهره أنه يبطل التخيير من أصله وبه قرر الشارح في غير شرحه الصغير وتبعه تت و س وقرره الشارح في صغيره على بطلان ما قضت به مع بقاء التخيير وتبعه عج وزعم أن هذا هو المطابق للنقل ونظر في الأول ولم أر هذا النقل الذي زعم أنه يطابقه بل ظاهر كلامهم أو صريحه خلاف ما زعمه ففي المدونة وإن قال لها اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت نفسي واحدة لم يقع عليها شيء ا ه فتسويتها بين اختاري تطليقتين وطلقي نفسك ثلاثا دليل على بطلانه من أصله وعبارة اللخمي في اختاري تطليقتين لها القضاء بهما فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء ونقلها ابن عرفة والموضح وإن قال لها اختاري من تطليقتين فلا تقضي الزوجة إلا ب طلقة واحدة فإن قضت بأكثر منها لم تلزمه إلا واحدة نقله الحط و إن خير المدخول بها تخييرا مطلقا فأوقعت طلقة أو اثنتين ولم يرض به بطل التخيير لا ما قضت به فقط في التخيير المطلق بفتح اللام عن التقييد بعدد من الطلاق بأن قال اختاري أو خيرتك مثلا سواء نجزه أو علقه على نحو دخول الدار إن قضت الزوجة بدون متم الطلاق الثلاث فإن قضت بواحدة تكملة الثلاث لم يبطل ما قضت به وهذا في تخيير مدخول بها ولم يرض بما أوقعته ويصير معها كما كان قبل تخييرها لعدولها عما شرع لها وهي الثلاث فإن رضي به لزمه وشبه في بطلان ما جعل لها قال ك قوله طلقي نفسك ثلاثا ولم يقيده بمشيئتها