لعدد بقولها طلقت نفسي في الجواب تأويلان والظاهر عند ابن رشد والمناسب لتعبير بالفعل لأنه من عند نفسه سؤالها أي الزوجة المخيرة أو المملكة إن قالت طلقت نفسي المناسب اخترت الطلاق غ في بعض النسخ اخترت الطلاق وهو الصواب إشارة لقول ابن رشد في المقدمات وأما إن قالت اخترت الطلاق فالذي أراه فيه على أصولهم أنها تسأل في التخيير والتمليك لاحتمال أل الاستغراق فيكون ثلاثا أو يراد بها العهد وهو الطلاق السني المشروع فيكون واحدة وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيهما أرادت فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثا فواضح وإن قالت لم أرد شيئا منهما تخرج فيها التأويلان السابقان كما في التوضيح فالأولى التعبير بصيغة ظهر لأنه من نفسه وفي جواز إقدام الزوج على التخيير لزوجته أو غيرها وهو نقل الباجي وعبد الحق عن أبي عمران قائلا ما علمت من كرهه إنما يكره للمرأة إيقاع الثلاث وعدم جوازه قولان ويقابل الجواز في كلامه يحتمل المنع وهو الظاهر من حيث المقابلة للجواز وهو مقتضى قول اللخمي يمنع لمنع الزوج من إيقاع الثلاث وتوكيله عليه فإن فعل انتزعه الحاكم من يدها ما لم توقع الثلاث ويحتمل لكراهة وهو نقل الباجي أيضا عن أبي بكر القاضي ومن وافقه فتتلخص في المسألة ثلاثة أقوال البساطي والكراهة وسط و إن قال اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا وقال لم أرد إلا طلقة حلف الزوج أنه لم يرد إلا طلقة واحدة في قوله لزوجته اختاري في واحدة فطلقت نفسها ثلاثا أو قالت اخترت نفسي أو الطلاق فإن حلف لزمته طلقة واحدة فقط رجعية في المدخول بها لاحتمال لفظه في مرة واحدة ولو ثلاثا وإن نكل لزمه الثلاث أو في قوله لها اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو في أن تقيمي