زاد عليها وعن التقييد بصيغة مما يأتي إذ منه ما لا تتأتى فيه المناكرة كاختاري في تطليقتين وإن قالت الزوجة المخيرة أو المملكة طلقت نفسي أو زوجي قاله في التوضيح سئلت بضم السين وكسر الهمز الزوجة بالمجلس وبعده عما أرادته بقولها طلقت نفسي لاحتماله الواحدة والزائد عليها فإن كانت أرادت الزوجة بقولها طلقت نفسي الطلاق الثلاث لزمت أي الطلقات الثلاث الزوج فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة في التخيير إذا كانت مدخولا بها لقوله السابق ولا نكرة له إن دخل وناكر الزوج الزوجة فيما زادته على الواحدة في التمليك سواء كانت مدخولا بها أم لا وفي التخيير لغير مدخول بها لقوله وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا وإن قالت الزوجة أردت بقولي طلقت نفسي طلقة واحدة بطلت صفتها أي كونها مخيرة لخروجها عما خيرها فيه بالكلية لإرادته بينونتها منه وإرادتها بقاءها في عصمته لا الواحدة فقط وهذا في المخيرة المدخول بها وأما المخيرة غير المدخول بها والمملكة مطلقا فتلزمه الواحدة فقط فيهما وهل يحمل بضم الياء وسكون الحاء المهملة وفتح الميم قولها طلقت نفسي على إرادة الطلاق الثلاث منها به وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة عند ابن رشد فتلزمه في التخيير إن دخل وله المناكرة إن لم يدخل وفي التمليك مطلقا أو يحمل على إرادة الواحدة لأنها الأصل فتلزمه في التمليك مطلقا والتخيير قبل الدخول ويبطل تخيير المدخول بها وهذا تأويل عبد الحق المدونة وصلة يحمل عند عدم النية منها