عرف فالقول قول الزوج وإنما يختلف حكم الطوع وغيره في التمليك خاصة فله أن يناكرها فيه إن أوقعت أكثر من واحدة فيما طاع به من الشروط إن ادعى نية ويحلف على ذلك ولا يناكرها فيما انعقد عليه النكاح وأما تعليق الطلاق والعتق فلا يختلف فيه الطوع من غيره هذا هو المشهور من قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وبه تعلم أن اللائق التعبير بتردد والله أعلم أفاده البناني قال في المدونة وإن كان تبرع بهذا الشرط بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة أبو الحسن هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ونص عليه ابن الحاجب فدل على أن ما وقع في العقد من غير شرط له حكم المشترط ا ه أو على التطوع به بعد العقد فله المناكرة فيما زاد على الواحدة قولان و إن ملك زوجته مطلقا أو خيرها قبل بنائه بها فطلقت نفسها ثلاثا فقال لم أرد بالتمليك أو التخيير طلاقا فقيل لزمتك الثلاث التي أوقعتها فقال أردت طلقة واحدة قبل بضم القاف وكسر الموحدة عند ابن القاسم من الزوج المملك أو المخير زوجته في العصمة قبل البناء بيمين بعد قضائها بأكثر من واحدة ونائب فاعل قبل إرادة الطلقة الواحدة بعد قوله أي الزوج لم أرد بضم الهمز وكسر الراء بالتخيير والتمليك طلاقا فقيل له إن لم ترده فقد لزمك ما أوقعت فقال أردت واحدة فيقبل قوله لاحتمال نسيانه ثم تذكره وقال أصبغ لا نقبل منه إرادة الواحدة ويعد نادما ويلزمه ما أوقعته وإلى هذا أشار بقوله والأصح خلافه أي قول ابن القاسم وأنه لا تقبل منه إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا وصرح بمفهوم قوله لم تدخل فقال ولا نكرة بضم النون وسكون الكاف أي مناكرة له أي الزوج فيما زاد على الواحدة إن كان دخل الزوج بزوجته وخيرها فأوقعت زائدا على الواحدة في تخيير مطلق عن التقييد بطلقة أو ما