فإن تكراره كعدمه في الحكم فالمناسب الإتيان به بصيغة المبالغة بأن يقال وإن كرر أمرها بيدها والمعنى إن نوى الواحدة عمل بنيته وإن كرر أمرها بيدها مثلا ثم قال ومن الشروط أن لا يقول كلما شئت فأمرك بيدك وإلا فلا مناكرة له قاله ابن الحاجب ولو أشار المصنف إلى هذا لكان أحسن مما ذكره إذ لا فائدة له كما علمت وشبه في اعتبار نية التأكيد فقال كنسقها أي تكرير المملكة أو المخيرة غير المدخول بها قولها طلقت نفسي مثلا بلا فصل فيتعدد الطلاق بعدده إلا أن تنوي التوكيد وأما المدخول بها فلا يشترط كون تكريرها نسقا ويشترط كون ما بعد الأولى في العدة ومفهوم نسقها أن غير المدخول بها إن كررته لا نسقا فلا يلزمه إلا الأول لانقطاع العصمة به فلا يجد بعده محلا فالمصدر مضاف لفاعله ضمير الزوجة المؤكد بقوله هي أي الزوجة لدفع توهم عود المؤكد بالفتح على الطلقات الثلاث وإن لم يشترط بضم المثناة تحت وفتح الراء أي المذكور من التخيير والتمليك للمرأة في العقد لنكاحها فإن كان اشترط لها فيه لزمه ما أوقعته ولو كانت غير مدخول بها وله رجعة المدخول بها إن كانت أبقت شيئا من العصمة وقال سحنون ليس له رجعتها لرجوعه للخلع لإسقاطها من صداقها للشرط وفي حمله أي المذكور من التخيير والتمليك على الشرط أي كونه مشروطا في العقد فلا يناكرها فيما زادته على الواحدة إن أطلق الموثق أي لم يقيد بشرط ولا تطوع بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج أو تسرى عليها ولم يذكر حصول هذا الشرط عند العقد أو بعده قاله أبو الحسن ومثله لابن هارون في اختصاره المتيطية ونصه ولو كتب العاقد هذه الشروط ولم يذكر أنها في عقد النكاح أو بعده ثم اختلف فيها فقال إنها كانت على الطوع وقالت هي أو وليها بل في العقد فحكى ابن العطار في وثائقه أنها على الطوع وقال محمد بن عبد الله بن مقيل هي محمولة على أن النكاح انعقد عليها بعض الموثقين ينبغي أن ينظر في ذلك إلى عرف الناس في ذلك البلد فالقول قول مدعيه فإن لم يكن