زوجة مخيرة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والمثناة تحت مثقلة لم تدخل الزوجة بزوجها شرط في مناكرتها فإن كان دخل بها فليس له مناكرتها و ناكر زوجة مملكة بضم ففتحات مثقلا حال كونها مطلقا عن تقييدها بكونها مدخولا بها إن زادتا أي المخيرة والمملكة في الطلاق الذي أوقعتاه على الطلقة الواحدة هذا موضوع المناكرة أي رد الزوج ما زاد على الواحدة لعدم إرادته بتخييرها أو تمليكها ومفهومه أنه لا يناكرها في الواحدة وهو ظاهر في المملكة وأما المخيرة فعدم مناكرتها يقتضي أنه لا يبطل تخييرها ابن عبد السلام وهو الظاهر لأن غير المدخول بها بمنزلة المملكة لبينونتها بالواحدة وهو المقصود بدليل تصديره الشروط الخمسة بأن في قوله إن كان نواها أي الزوج الواحدة بالتخيير أو التمليك فلو لم ينوها به بل بعده أو لم ينوها أصلا لزمه ما أوقعته وأولى وإن نوى الأكثر و إن بادر الزوج للمناكرة بمجرد علمه بالزيادة على الواحدة وإلا لزمه ما أوقعته ولا يعذر بالجهل و إن حلف الزوج أنه نوى به الواحدة فإن نكل لزمه ما أوقعته ومحل حلفه حين المناكرة إن كان دخل الزوج بالزوجة وأراد رجعتها وإلا أي أو إن لم يدخل بها أو دخل بها ولم يرد رجعتها الآن ف يحلف عند إرادة الارتجاع و إن لم يكرر الزوج عند التخيير أو التمليك قوله أمرها أي حكم عصمتها بيدها في ملكها تتصرف فيها كيف شاءت بطلاق أو إبقاء فإن كرره حقيقة أو حكما بأن أتى بأداة تفيد التكرار ككلما شئت فأمرك بيدك فليس له مناكرتها فيما زاد على الواحدة في كل حال إلا أن ينوي الزوج بتكرير أمرها بيدها التأكيد فإن كان نواه به فله مناكرتها فيما زادته على الواحدة هذا وقال الحط لا يشترط عدم تكرار أمرها بيدها