زمن يوما كان أو أقل أو أكثر ولم تختر فيه شيئا فقد سقط ما جعله لها سواء علمت بمضيه أم لا بأن أغمي عليها أو جنت حتى فات و ك ردها أي الزوجة من إضافة المصدر لمفعوله لعصمة زوجها الذي ملكها أو خيرها ثم طلقها بخلع أو بتات أو برجعي انقضت عدته ثم ردها لعصمته بعد بينونتها أي الزوجة منه فقد سقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك إلا إذا كان بأداة تقتضي التكرار كما في التوضيح ومفهوم بعد بينونتها أنه إن طلقها طلاقا رجعيا وراجعها في عدته فلا يسقط ما جعله لها وهل نقل قماشها أي متاعها وجهازها كله أو بعضه ونحوه أي النقل فهو بالرفع عطف على نقل كتغطية وجهها من زوجها طلاق ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك وعلى هذا اقتصر ابن شاس أو لا أي أو ليس طلاقا في الجواب تردد للمتأخرين في النقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه محله حيث لم تنو به الطلاق ولم يجر العرف بالطلاق به وإلا فهو طلاق اتفاقا وقبل بضم القاف وكسر الموحدة من الزوجة أو غيرها المفوض له أمرها تفسير الجواب المحتمل للطلاق والرد نحو قبلت بدون زيادة عليه أو قبلت أمري واحد الأمور أي شأني أو قبلت ما ملكتني بفتحات مثقلا وصلة تفسير برد لما جعله لها وإبقائها في عصمة زوجها ونظر في تفسير القبول بالرد بأنه ليس موضوعا له ولا هو من مقتضياته بل رافع لمقتضاه وأجيب بأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح تفسيره به على سبيل المجاز لعلاقة السببية قاله ابن عبد السلام وتبعه الموضح أو ب طلاق أو ب بقاء على ما جعله لها حتى تنظر في أمرها ما هو الأحسن لها ويقبل تفسير اخترت أو اخترت أمري أو شئت أو أردت أيضا وناكر الزوج