كونها ممن تحيض احترازا عن طلاق صغيرة أو يائسة فليس سنيا ولا بدعيا من حيث الزمن بل من حيث العدد ففي ضيح نقل الباجي عن عبد الوهاب أنه قال من يجوز طلاقها في كل وقت كالصغيرة لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة ا ه وقال أبو الحسن وأما غير ذات الأقراء فإنما يكون طلاقها بدعة بالنظر إلى العدد ا ه ونحوه لابن عبد السلام وإليه يرجع كلام ابن الحاجب وكونه تاليا حيضا لم يطلق فيه احترازا عمن طلق في الحيض وأجبر على الرجعة فراجعها وطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه فهو بدعي إذ السنة إمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها كما يأتي وإلا أي وإن لم يكن واحدة أو لم يكن في طهر أو كان في طهر مس فيه أو كان مردفا في عدة رجعي ف هو طلاق بدعي وكان الطلاق في الطهر الذي مس فيه بدعيا لتلبيسه عليها في العدة إذ لا تدري هل هي حامل فتعتد بوضعه أو لا فتعتد بالأقراء ولخوف تندمه إن ظهرت حاملا ولعدم تيقنه نفي الحمل إن أتت بولد وأراد نفيه وكره البدعي الواقع في غير الحيض والنفاس بأن كان أكثر من واحدة أو في طهر مسها فيه أو مردفا في عدة رجعي البناني ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا وفيه نظر لقول اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي مراده بها التحريم ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها ابن العربي ما ذبحت ديكا بيدي قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي ولم يجبر بضم فسكون ففتح الزوج المطلق طلاقا بدعيا في غير الحيض والنفاس على الرجعة للزوجة التي طلقها لعدم ورود جبره عليها في السنة وشبه في عدم جبره عليها فقال ك طلاقها بعد رؤيتها علامة طهرها من الحيض