بقصة أو جفوف و قبل الغسل منه أي الحيض أو قبل التيمم الجائز به الوطء لمرضها أو عدم ماء وإن كان ممنوعا على مذهب المدونة ومنع بضم فكسر البدعي الواقع فيه أي الحيض حقيقة أو حكما بأن رأت علامة الطهر ولم تغتسل ولم تتيمم تيمما جائزا به الوطء ولكن لا يجبر على رجعتها فأعطي حكم الطلاق في الحيض من حيث المنع وحكم الطلاق في الطهر من حيث عدم الجبر على الرجعة ومثل الحائض النفساء وهذا في المدخول بها غير الحامل بدليل ما يأتي ووقع أي لزم الطلاق في الحيض سواء كان بإنشاء فيه أو بحنث في تعليق فيه أو قبله وتتعلق الحرمة به أيضا إن علم أنها تحنثه فيه وإلا فيها فقط إن علمت بتعليقه وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة الزوج على الرجعة للزوجة التي طلقها حائضا إن وقع الطلاق حال نزول الدم بل ولو وقع في يوم ارتفاع الدم ل زوجة معتادة بضم الميم أي اعتادت عود الدم قبل تمام الطهر خمسة عشر يوما لما أي في زمن يضاف أي يضم الدم النازل فيه أي الزمن فالجملة جارية على غير ما ولم يبرز الضمير لأمن اللبس وصلة يضاف ل الدم الأول الناقص عن أكثر حيضها وإتيان الثاني قبل تمام الطهر فيجبر على الرجعة لتنزيل أيام الطهر منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر على الأرجح عند ابن يونس هذا قول أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس والأحسن أي الذي استحسنه الباجي وهو قول بعض شيوخ عبد الحق عدمه أي الجبر على الرجعة من الطلاق الذي أوقعه في أيام انقطاع الدم قبل تمام أكثر حيضها وأقل طهرها لأنه طلقها طاهرا فلم يتعد حدود الله تعالى ويستمر الجبر لآخر العدة إذا غفل عنه حين طلقها حائضا إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فعلم ذلك