المدعية فعليها البيان والظاهر أنه يحلف فيهما وإن ثبت موته أي العبد الغائب المخالع به بعده أي الخلع فلا عهدة أي ضمان عليها ومصيبته منه بخلاف المبيع غائبا على الرؤية السابقة التي لا يتغير بعدها أو الصفة أو شرط الخيار يموت بعد البيع فعهدته وضمانه ومصيبته من بائعه فالمراد بالعهدة ضمان ما يطرأ على الغائب قبل قبضه قاله الناصر وهو ظاهر وأما الآبق المخالع به فعهدته وضمانه على الزوج ومصيبته منه ولو تبين موته قبل الخلع به إلا أن يثبت أنها كانت عالمة به قبله فيرجع عليها بقيمته آبقا وبانت منه والله أعلم فصل في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به طلاق السنة أي الذي علمت شروطه تفصيلا منها وإن كانت في الكتاب مجملة سواء كان راجحا أو مرجوحا أو مساويا والأصل فيه المرجوحية لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أي أقرب أفراد الحلال أي ما ليس محرما ولا مكروها إلى البغض والمراد به هنا ما قابل طلاق البدعة المحرم أو المكروه لانتفاء شرط وإن كره أو حرم لعارض كالصلاة في الدار المغصوبة أو التي سرق أو نظر محرما فيها واحدة فالزائد عليها بدعي بطهر فالطلاق في حيض أو نفاس بدعي لم يمس بفتحات مثقلا أي يطأ الزوج الزوجة فيه أي الطهر فالطلاق في طهر مسها فيه بدعي بلا إرداف في عدة من طلاق رجعي فالطلاق المردف فيها بدعي وبقي شرطان كون الطلقة كاملة وكونها على كل الزوجة فالطلاق المكسور كنصف وطلاق جزء الزوجة كنصفها بدعيان بدليل قوله الآتي وأدب المجزئ كمطلق جزء كيد وزاد في التلقين