له ما ادعت في الأخيرتين فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى في المسائل الثلاث فإن نكل أيضا فلا شيء له في الأولى وله ما قالت في الأخيرتين والقول قوله أي الزوج إذا اتفقا على وقوع الطلاق بعوض أو لا و اختلفا أي الزوجان في العدد للطلاق بيمين هذا هو المنقول وقال شيخنا بغير يمين ووجهه أن ما زاد على واحدة هي تدعيه وكل دعوى لا تثبت إلا بعد بيان فلا يمين بمجردها وعلى الأول إن نكل يحبس فإن طال حبسه فيطلق ولا تحلف لإثبات ما ادعت لأن الطلاق لا يثبت بالنكول والحلف وبانت منه باتفاقهما على الخلع وإلا فهو رجعي البناني أصل هذا لابن شاس ونقله الحط ولم أجده لابن عرفة ولا لغيره بعد البحث عنه مع أنه معارض بما لابن القاسم في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من النكاح الثالث وأقره ابن رشد أن المرأة إذا أقرت بالثلاث وهي بائن فلا تحل لمطلقها إلا بعد زوج فإن تزوجته قبل زوج فرق بينهما ابن رشد فلو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج وقالت كنت كاذبة وأردت الراحة منه صدقت في ذلك ولا تمنع من تزوجه ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه ونقله ابن سلمون وصاحب الفائق وغيرهما وأجيب بأن فائدة كون القول قوله على ما لابن شاس تظهر إذا تزوجها بعد زوج فتكون معه على طلقتين بقيتا له فقط اعتبارا بقوله الأول لبقاء العصمة الأولى على قوله وبه يجمع بين النقلين ولا يخفى بعده والله أعلم وشبه في أن القول قوله فقال كدعواه أي الزوج موت عبد غائب غير آبق مخالع به مات فادعى الزوج موته قبل الخلع وادعت الزوجة موته بعده فالقول قوله أو لم يمت العبد وادعى الزوج عيبه أي العبد قبله أي الخلع فنازعه موت وعيب وادعت أن عيبه بعده فالقول له لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه وبقاؤه عليها فهي