يحمله الثلث أو وهبه لها أبوها ثم اعتصره منها أو اشترته ثم استحق بانت ورجع عليها بعوضه وإن علم دونها فلا يرجع عليها بشيء أو خالعته بتافه أي قليل جدا هذا معناه في الأصل والمراد به هنا ما نقص عن خلع المثل في قوله إن أعطيتني ما أي متمولا أخالعك به فلا تبين منه ويخلى بينه وبينها وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه في الفتوى ويحلف في المرافعة أنه أراد خلع المثل قاله ابن رشد أو قال الزوج لزوجته طلقتك ثلاثا بألف من الدنانير مثلا فقبلت الزوجة منها طلقة واحدة بالثلث من الألف فلا تلزمه البينونة لأن من حجته أن يقول لم أرض بخلاصها مني إلا بألف ولذا لو قبلت واحدة بألف لزمته قاله ابن الحاجب وصوبه ابن عرفة لحصول مقصوده وهو حصول الألف له ووقوع الثلاث لا يتعلق به غرض شرعي وإنما يتعلق به غرض فاسد وهو تنفير الأزواج منها إذا سمعوا أنها مطلقة ثلاثا ولم تلزمه الثلاث مع تلفظه بها نظرا لتعليقها في المعنى على شيئين قبولها والألف ولم يحصل إلا أحدهما وهو الألف وقال الشيخ سالم ينبغي أن تلزمه الثلاث لأنه أوقعها والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه وهكذا كان يقول الشيخ بحثا ا ه وفيه أنه أوقعه معلقا على شيئين فيتوقف على حصولهما ولم يحصل إلا أحدهما كما تقدم والله أعلم وإن اتفقا على وقوع الطلاق و ادعى الزوج قدرا من نحو الدراهم وادعت الزوجة قدرا دونه أو اتفقا عليه وادعى الزوج جنسا من المال كنقد وادعت الزوجة جنسا غيره كعوض حلفت الزوجة في المسائل الثلاث بالله على نفي دعواه وتحقيق دعواها وبانت من زوجها ولا تدفع له شيئا في الأولى نظرا لإقراره وتدفع