أخره عنه ولزمه الطلاق البائن على كل حال أو رأى في يدها ثوبا ظنه هرويا فقال لها أنت طالق بهذا الثوب الذي في يدك الهروي بفتح الهاء والراء وشد الياء نسبة إلى هراة إحدى مدائن خراسان تصنع بها الثياب وكانت سادة العرب تعمم بعمائمها فأعطته ما في يدها فإذا هو ثوب مروي بفتح الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو كذلك بلد بخراسان يلبس ثوبها خاصة الناس ويقال في نسبة الآدمي إليها مروزي بزيادة الزاي على خلاف القياس فتلزمه البينونة بالمروي الذي أعطته له لتعينه بالإشارة إليه وقد قصر في عدم تثبته وكذا بهذه الدراهم أو الدنانير المحمدية فإذا هي يزيدية وأما إن خالعها بثوب هروي موصوف فدفعت له ثوبا فظهر مرويا فعليها إبداله بهروي والخلع لازم وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا فلا يلزمه طلاق أو خالعته بما في يدها مقبوضة وفيه أي يدها وذكرها باعتبار كونها عضوا شيء متمول بضم الميم الأولى وفتح التاء والميم الثانية والواو مشددة أي شيء له قيمة شرعية ولو يسيرا كدرهم فتلزمه البينونة بما في يدها فقط أو لا بسكون الواو ومخففا أي أو ليس فيها متمول بأن لم يكن فيها شيء أو فيها نحو حصاة فتبين منه على الأحسن عند ابن عبد السلام قال وهو الأقرب وهو قول عبد الملك لأنه أبانها مجوزا لذلك ولمالك رضي الله تعالى عنه والأكثر لا تلزمه واستحسنه اللخمي إن كان عن مشارة وعند الجد قال وإنما تسامح الناس في هذا عند الهزل واللعب لا تلزمه البينونة إن خالعته أي الزوجة زوجها بما أي متمول معين لا شبهة لها أي الزوجة في ملك ه عالمة بذلك دونه كمسروق ومغصوب الوديعة وملك غيرها مدعية إيصاءه به لها أو هبته لها كاذبة فإن خالعته بموصوف لا شبهة لها فيه أو بمعين لها فيه شبهة بأن أوصى لها ثم رجع الموصي بعد الخلع أو لم