حجة لها لنيلها بالواحدة ما تنال بالثلاث وأرى إن كان عازما على طلاقها واحدة فلها الرجوع بكل ما أعطته لأنها للاثنتين أعطته وإن كان راغبا في إمساكها فرغبت في الطلاق فلا قول لها وبالعكس أي قالت طلقني واحدة بألف فطلقها بها ثلاثا فتلزمها الألف هذا مذهب المدونة وغيرها لحصول غرضها وزيادة قاله تت واستظهر ابن عرفة رجوعها عليه في هذه بالألف مع لزوم الثلاث ونصه عقب ما تقدم عنه وإن كان رغب في طلاقها فأعطته على أن تكون واحدة فطلقها ثلاثا لزم ولا قول لها وأرى إن كان راغبا في طلاقها فأعطته على أن تكون واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته لأنها إنما أعطته على أن لا يوقع الاثنتين لتحل له من قبل زوج إن بدا لهما قلت الأظهر رجوعها عليه بما أعطته مطلقا لأنه بطلاقه إياها ثلاثا يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوف جعلها إياه محللا فتسيء عشرته ليطلقها فتحل للأول أو قالت المرأة لزوجها أبني بفتح الهمز وكسر الموحدة والنون مشددا أي طلقني طلاقا بائنا بألف من نحو الدراهم فقال طلقتك بها لزمها الألف ولزمه الطلاق أو قالت له طلقني نصف طلقة مثلا بألف فقال لها أنت طالق نصف طلقة بها لزمه طلقة كاملة ولزمها الألف أو قالت له أبني في جميع الشهر بألف أي اجعله ظرفا له ففعل الزوج ما طلبته ومنه إبانتها في جميع الشهر فقد لزمتها الألف التي عينتها فإن طلقها بعده لزمه بائنا ولا شيء له أو قال الزوج لزوجته أنت طالق بألف من نحو الدراهم غدا فقبلت الزوجة طلاقها بالألف في الحال لزمه الطلاق في الحال ولزمها المسمى كذلك ومثله إذا قالت طلقني بألف غدا فطلقها في الحال فيستحق الألف إن فهم منها قصد تعجيل الطلاق أو لم يفهم منها شيء فإن فهم تخصيص الغد فلا يلزمها شيء إذا قدم الطلاق عليه أو