بقرينة حال أو مقال كمتى شئت أو إلى أجل كذا ونائب فاعل فهم الالتزام للفراق وأنه علقه على إعطائها ما ذكره في الصورتين أو لم يفهم الالتزام بل فهم الوعد بأنه يطلقها إن أعطته ما ذكره فيها فإن أعطته مما ذكره فيلزمه تطليقها إن كان ورطها بفتحات مثقلا أي أدخل الزوج زوجته في ورطة أي كلفة ومشقة بسبب قوله المذكور بأن باعت متاعها لتدفع له ثمنه ابن الحاجب ومثل إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فإن فهم منه الالتزام لزم وإن فهم منه الوعد ودخلت في شيء بسببه فقولان ومفهوم الشرط عدم اللزوم وهو الجاري على المشهور من عدم لزوم الوفاء بالوعد ونظم عج الفرق بين الوعد والالتزام فقال قرائن الأحوال أو سوق الكلام مورد فرق بين وعد والتزام أو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق ها طلقة واحدة فتلزمها الألف لأن قصدها البينونة وقد حصلت بالواحدة في مقابلة العوض وكونها بالثلاث لا يتعلق به غرض شرعي هذا قول ابن المواز ومذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلقها ثلاثا ولا يلزمها شيء من الألف في نظير الواحدة التي أوقعها و الظاهر أنها بائنة لوقوعها في مقابلة عوض وإن لم يتم وقيل يلزمها ثلث الألف واستشكل مذهبها بأن شرطها الثلاث لا فائدة فيه لبينونتها بواحدة وأجاب أبو الحسن بأنه قد يكون لها غرض وهو عدم رجوعها إليه قبل زوج إن صالحها أفاده عب البناني قول ز مذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلخ فيه نظر والظن أنه باطل وفي إيضاح المسالك للونشريسي والمذهب أنه لا كلام لها وصحح ابن بشير تخريج اللخمي على القاعدة يعني قاعدة اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا واختار بعضهم أنه يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كره منها ا ه ومثله في التوضيح ابن عرفة اللخمي عن محمد إن أعطته مالا على طلاقها ثلاثا فطلقها واحدة صح له ولا