واستثنى من عدم الاختصاص بالمجلس فقال إلا لقرينة دالة على أنه أراد الإقباض أو الأداء في المجلس خاصة فيختص به كالتصريح به ولزم في الخلع ب ألف درهم مثلا وفي البلد دراهم مختلفة ولم يعين شيئا منها فيلزمها الغالب في التعامل به ويلزمه قبوله فإن لم يكن غالب فيلزم في الاثنين النصف من كل منهما ومن الثلاثة الثلث من كل منها ومن الأربعة وهكذا فإن لم يعين نوع الألف حمل على المتعارف إن كان وإلا قبل تفسيرها إن وافقها بلا يمين وإلا فبيمين ولم يقع طلاق إن نكلت أفاده عب تت وحكم غير النقدين كذلك كالمخالعة بعدد من شياه مثلا وهناك نوعان غلب أحدهما فيلزم فإن أتت بغيره فلا يلزم و لزم البينونة أي الطلاق البائن بمجرد تحقق المعلق عليه إن قال الزوج لزوجته إن أعطيتني ألفا من الدراهم أو الدنانير أو الضأن أو الغنم أو النعم فارقتك بصيغة الماضي أو أفارقك بصيغة المضارع فإن أعطته الألف من غالب ما سمى في المجلس أو بعده إن لم توجد قرينة تخصصه بانت منه بلا إنشاء طلاق هذا ظاهر المدونة قال فيها إن قال لها إن أعطيتني كذا فأنت طالق فلها ذلك إن أعطته قال مالك رضي الله تعالى عنه في أمرك بيدك أو إلى أجل لها ذلك ما لم توقف أو توطأ فيبطل ما بيدها ا ه وفي سماع ابن القاسم وسئل مالك رضي الله تعالى عنه عمن قال لامرأته اقضني ديني وأفارقك فقبضه ثم قال لا أفارقك حتى كان لي عليك فأعطيتنيه قال أرى ذلك طلاقا إن كان على وجه الفدية فإن لم يكن على وجهها أحلف بالله أنه لم يكن على وجهها ويكون القول قوله ابن رشد معناه إذا ثبت أنه كان على وجهها ببساط قامت عليه بينة مثل أن تسأله أن يطلقها على شيء تعطيه إياه فقال لها اقضني ديني أفارقك وما أشبه ذلك أو أقر به على نفسه فإن ثبت ذلك ببينة أو أقر به على نفسه كان خلعا ثابتا إن فهم بضم فكسر