في ملك واحد إما ببيع أحدهما ما يملكه الآخر أو بيعهما معا لواحد ولا يكفي جمعهما في حوز لأن التفريق هنا بعوض فالأولى وأجبرا بألف التثنية ويجاب بأنه استغنى عنها بجعل على جمعه إلخ نائب فاعل أجبر وهذا يستلزم جبرهما معا وفي كون نفقة ثمرة مخالع بها لم يبد أي يظهر صلاحها قبل ظهورها أو بعده من سقي وعلاج على الزوجة لتعذر تسليمها شرعا أو على الزوج لأن ملكه قد تم ولا جائحة فيها قولان لشيوخ عبد الحق قيل فالمناسب لاصطلاحه تردد ويجاب بأن معنى وبالتردد إلخ إن وجد في كلامي فقد أشرت به إلخ وأن هذا داخل في قوله وحيث ذكرت قولين إلخ فإن كان بدا صلاحها ولم تحتج لكبير كلفة فعليه أجرة جذها إلا لشرط وكفت في عقد الخلع المعاطاة إذا جرى العرف بها في الخلع أو اقترنت بما يدل على إرادته بها ففي سماع ابن القاسم إن قصد الصلح على أن أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق وروى الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاح امرأته فقال أهلها نرد لك ما أخذنا منك وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة ابن عرفة فيتقرر بالفعل دون قول وفي المدونة إن أخذ شيئا منها وانقلبت وقالت هذا بذاك ولم يسميا طلاقا فهو طلاق الخلع ا ه وكمن عرفهم أنه إذا حصل منه ما يغضبها وأخرجت سوارها من يدها ودفعتها إليه وخرجت من الدار ولم يمنعها فهو طلاق وإن علق بضم فكسر مثقلا أي الطلاق بالإقباض أو الأداء بأن قال الزوج إن أقبضتني أو أديتني كذا فأنت طالق لم يختص الإقباض أو الأداء بالمجلس الذي علق فيه فمتى أقبضته أو أدته ما قاله طلقت منه سواء قبلت منه في المجلس أو لا عند المصنف وابن عرفة وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس وهذا ما لم يطل جدا بحيث يرى أن الزوج لم يجعل التمليك إليه