ويصح حمل قوله وزائد شرط على ما يعم غير النفقة كشرطه عليها أن لا تتزوج بعد الحولين فإنه لغو ابن رشد اتفاقا وأما إلى مدة فطامه فثالثها إن كان يضر الولد وإلا فلا انظر ابن عرفة وشبه في السقوط عن الزوجة فقال كموته أي الولد قبل تمام مدة رضاعه فيسقط عن أمه ما بقي حيث كانت عادتهم ذلك وإلا رجع عليها ببقية النفقة أفاده أبو الحسن على المدونة ومثل موته استغناؤه عن الرضاع قبل تمام الحولين وإن ماتت المخالعة بنفقة الرضاع قبل تمام مدته فعليها التمام فيؤخذ من تركتها ما يتمم الحولين لأنه دين ترتب في ذمتها كسائر الديون ولا يدفع لأبيه لاحتمال موته قبل تمامها فيوقف بيد عدل وكلما يمضي أسبوع أو شهر يدفع منه نفقته فإن مات الولد فالظاهر رجوع الباقي لورثة أمه يوم موتها فإن لم تخلف المرأة شيئا فإن نفقة الولد وأجرة رضاعه على أبيه أو انقطع لبنها أي المخالعة قبل تمام مدة الرضاع فعليها نفقة التمام فإن عجزت عنها فعلى الأب أو ولدت المخالعة بنفقة رضاع حملها ولدين أو أكثر فعليها نفقة جميع ما ولدت فإن عجزت فعلى الأب ويرجع عليها إن أيسرت وعليه أي الزوج نفقة العبد الآبق و البعير الشارد المخالع بهما أي أجرة أو جعل تحصيلهما وطعامهما وشرابهما من وقت وجدانهما إلى وصولهما له لأن ملكها قد زال عنها بمجرد عقد الخلع ودخلا في ملكه في كل حال إلا لشرط من الزوج حال عقد الخلع أن ذلك عليها فيعمل به ومثله العرف والظاهر رجوعه لقوله وإن ماتت وما بعده وتقديم الشرط على العرف عند تعارضهما لا يلزم الزوج نفقة أم جنين مخالع به إلا أي لكن تلزمه نفقته بعد وضعه أي الجنين لدخوله في ملكه بمجرد وضعه وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة أي المتخالعان بجنين على جمعه أي الجنين بعد وضعه مع أمه