به أي فتسقط نفقتها حال حملها به تبعا لسقوط مؤنة رضاعه مدته فلو قال وجاز شرط نفقة ما تلد مدة رضاعه فلا نفقة لحمله لكان أظهر فليس مراد ما يتبادر من لفظه من أنها حامل ومرضع فخالعها بنفقة الرضيع فتسقط نفقة الحمل لأنها لا تسقط في هذه الصورة اتفاقا وما ذكره المصنف قول الإمام مالك رضي الله عنه وقال ابن القاسم وابن الماجشون والمغيرة المخزومي لها نفقة الحمل اللخمي وهو أحسن لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر الصقلي وقاله سحنون وهو الصواب و إن خالعها برضاع ولدها ونفقة زوجها أو غيره مدة رضاعه سقط نفقة الزوج المشروطة على الزوجة مع نفقة الرضاع أو نفقة غيره أي الزوج كشرطه إنفاقها على ولده الكبير أو على أجنبي أفاده الشارح في الكبير وتت د هذا يقتضي أنها تلزمها إذا لم تضف لنفقة الرضاع بأن خالعها بأنها تنفق عليه أو على ولده الكبير أو أبيه أو أجنبي سنتين مثلا وهو ظاهر وقول الشارح في الوسط وهو مذهب المدونة أي سقوط المضافة بدليل ما في كبيره وأما غير المضافة فلم يظهر من النقل سقوطها وإن ادعاه عج و سقط زائد على مدة الرضاع شرط بضم فكسر من الزوج على الزوجة في عقد الخلع كنفقتها على ولدها سنة بعد مدة رضاعه فلا يلزمها إلا نفقته مدة رضاعه ولا يجوز الإقدام على هذا الشرط وجاز بنفقة الرضاع ولزم وإن كان فيها الغرر أيضا لأن الرضيع قد لا يقبل غيرها ولأن إرضاعه قد يجب عليها إذا لم يكن له ولا لأبيه مال والذي ذكره المصنف قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال الأكثر لا يسقط ما زاد على نفقة الولد مدة رضاعه وصوبه الأشياخ وبه العمل حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك البناني محل الخلاف إذا لم يشترط الزوج نفقة المرأة على من ذكر عاش الولد أو مات وإلا فيجوز عند ابن القاسم وغيره قاله في ضيح وفي التحفة وجاز قولا واحدا حيث التزم ذاك وإن مخالع به عدم