أشهب لا يرد الزوج على الزوجة شيئا مما أخذه في الصلح ابن رشد وهو الصحيح في النظر والقياس لأنه إن قال لامرأته أنت طالق ألبتة إن صالحتك فصالحها إنما يقع عليه الطلاق بالمصالحة التي جعلها شرطا لوقوعه فالمصالحة هي السابقة للطلاق إذ لا يكون المشروط إلا تبعا للشرط فإذا سبقت المصالحة الطلاق صحت ومضت ولا يجب على الزوج رد ما أخذه منها وبطل الطلاق واحدة كان أو ثلاثا لوقوعه بعد الصلح في غير زوجة ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم على ما فسره عيسى أنه جعل الطلاق سابقا للمصالحة وهذا منكس من قوله إذ لو تقدم الطلاق المصالحة لوجب أن يقع عليه بالمصالحة طلقة ثانية إن كان الطلاق المعلق واحدة في المدخول بها وهذا لم يقله هو ولا غيره وجعل ابن القاسم في هذه المسألة الشرط تابعا للمشروط إنما بناه والله أعلم على قول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه أنه حر على البائع وليس ذلك بصحيح لأن قوله في هذه المسألة استحسان على غير قياس والقياس فيها القول بأنه لا شيء عليه لأن العتق إنما حصل منه بعد حصول العبد للمشتري بالشراء ا ه ابن عرفة اللخمي من قال أنت طالق إن صالحتك فصالحها حنث بطلقة اليمين ثم وقع عليه طلقة الصلح وهي في عدته يملك رجعتها فلا يرد ما أخذ منها ا ه فتبين أن قوله أو قال إن خالعتك إلخ هو قول ابن القاسم وهو معترض لا يرد المال المخالع به إن لم يقل الزوج ثلاثا بأن أطلق أو قيد بواحدة ولم يطلقها قبل ذلك اثنتين ولزمه أي الزوج الذي قال إن خالعتك فأنت طالق طلقتان واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق فإن قيد باثنتين لزمه ثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق قاله اللخمي وأنكره ابن رشد وجاز للمخالع شرط نفقة ولدها أي ما تلده الزوجة لمخالعة من زوجها المخالع لها عليها وهو حمل في بطنها حين الخلع أي ما يحتاجه الولد مدة رضاعه فلا نفقة للحمل