المجاوز و إذا كان المعتبر يوم موتها وقف بضم فكسر أي المال المخالع به إليه أي يوم موتها في الجواب تأويلان فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها لم يجز ولا يرثها وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو اختلافا قولان للأكثر والأقل وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه ويوقف المال حتى تصح أو تموت فقوله وهل يرد أي المخالع به على كل حال وإن كان أقل من ميراثه منها وإن صحت من مرضها هو تأويل الخلاف للأقل وقوله أو المجاوز لإرثه إلخ هو تأويل الوفاق للأكثر والأولى الاقتصار عليه وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر ميراثه أو يعتبر يوم موتها فيوقف المخالع به كله إليه فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه وإن كان أكثر فقال ابن رشد لا شيء له منه ولا إرث بحال وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد وإن صحت فيأخذ جميع ما خالع به وبه يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر بل هما في الجواز وعدمه أفاده البناني وإن وكل الزوج من يخالع له زوجته بقدر معلوم من نحو الدنانير ف نقص وكيله أي الزوج على الخلع عن مسماه بضم الميم الأولى وفتح السين والميم الثانية مشددة أي القدر الذي سماه الزوج للوكيل بأن خالعها بأقل منه بدون إذن الزوج لم يلزم الزوج طلاق وزوجته باقية على عصمته إلا أن تتم الزوجة أو الوكيل المسمى وليس للزوج الامتناع عن قبول إتمام الوكيل إذ لا تلحقه به منة أو أطلق الزوج له أي الوكيل على الخلع أو أطلق لها أي الزوجة عن التقييد بقدر معلوم حلف الزوج أنه أراد خلع المثل بكسر فسكون ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه الزوجة أو الوكيل إن