لم يكن مستفتيا وإلا قبل قوله بلا يمين إن كان قال لها إن أعطيتني ما أخالعك به أو إن دعوتني إلى الصلح بالتعريف فإن كان قال إلى صلح بالتنكير أو إن خالعتني على مال لزمه ما دفعته له ولو تافها وإن وكلت من يخالع لها زوجها وبينت قدرا معلوما كعشرة أو أطلقت ف زاد وكيلها على ما سمته له أو على خلع المثل إن أطلقت فعليه أي وكيلها الزيادة على المسمى أو خلع المثل ولزم الطلاق وليس عليها إلا ما سمت أو خلع المثل وسواء أضاف المخالعة لها أو له أو لم يضفها وإن أطلقت حلفت على إرادتها خلع المثل ورد بضم الراء وشد الدال المال المخالع به للزوجة وسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة بشهادة سماع بلا يمين وأولى بشهادة قطع قاله ابن رشد وقال المتيطي بيمين وصوب على الضرر من الزوج لها الذي لها التطليق به ولزمت البينونة ولا يشترط كونه من الثقات وغيرهم فيكفي من أحدهم إن كانوا مجاورين للزوجين عج إن كان ملتزم المال غيرها فإن قصد فداءها من ضرره رد له وإلا فلا و رد المال المخالع به لها بيمينها أي الزوجة عليه مع شهادة شاهد واحد قاطع بضرره لها بضرب أو دوام شتم بغير حق أو أخذ مال أو مشاررة أو إيثار ضرة عليها في مبيت لا يبغضه لها قاله في الشامل أو بيمينها مع شهادة امرأتين قاطعتين بالضرر وعمل فيه بشاهد أو امرأتين ويمين لأنه آل للمال ومثله خلعها بإسقاط قصاص وجب لها عليه لثبوته في الجرح بشاهد ويمين فإن لم يؤول للمال كخلعها بإسقاط حضانتها فلا يسقط التزامها بشاهد أو امرأتين مع يمين على الضرر فإن كانت شهادة الواحد أو المرأتين بالسماع فقولان في الشامل والحط وليس من الضرر تأديبها على ترك الصلاة أو الغسل من الجنابة فإن شاء أمسكها وأدبها وإن شاء خالعها ويتم له ما أخذه منها ولا يحل له مضاررتها إن علم زناها حتى تفتدي