بطلاقها أو تعتد من يوم الحكم بالتفريق كما هو ظاهر المدونة ولا حد عليه أي الزوج واستشكل عدم حده مع الحكم بمقتضى الشهادة وأجاب ابن المواز بأنها لما كانت تعتد من يوم الحكم بالفراق كان كمن وطئ زوجته والأبهري بأنهما على حكم لزوجته إلى الحكم بالفراق بدليل اعتدادها من يوم الحكم به والمازري بأنه كمن أقر بزنا ورجع عنه وباحتمال نسيانه الإشهاد وفي المدونة وإذا بلغها موت زوجها الغائب فعدتها من يوم موته فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت ا ه ولو أبانها أي الزوج زوجته في مرضه المخوف ثم تزوجها أي الزوج الزوجة التي أبانها في مرضه قبل صحته أي الزوج من المرض الذي أبانها فيه فكالمتزوج في المرض المخوف في الفساد واستحقاق الفسخ قبل وبعد لأن فساده لعقده ولها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث إن مات بعد الدخول ويعجل فسخه إلا أن يصح صحة بينة ولكن لها ميراثه بالنكاح الأول فإن قلت علة منع نكاح المريض إدخال وارث وقد انتفت هنا لأنها ترثه بالنكاح الأول ولو لم يتزوجها قلت بل هي موجودة وذلك أنه لو لم يتزوجها احتمل انقطاع إرثها بصحته البينة ولما تزوجها صارت ترثه ولو صح صحة بينة فقد نقلها من إرث معرض للانقطاع لإرث لا ينقطع ولم يجز بفتح التحتية وضم الجيم أي يحرم خلع الزوجة المريضة مرضا مخوفا عليها لأنه إخراج وارث وعليه لأنها إعانة على معصية وإن وقع لزم الطلاق وانتفى التوارث بينهما ولو مات أحدهما في عدتها اتفاقا وهل يرد بضم ففتح مثقلا الخلع أي المال المخالع به كله لها أو لورثتها وظاهر ولو صحت صحة بينة وهذا تأويل الخلاف أو الذي يرد المجاوز بضم الميم وكسر الواو آخره زاي أي الزائد لإرثه أي الزوج أن لو كان وارثا يوم موتها صلة