فإن تمت ثم مات فلا ترثه وهذا محل افتراق إقرار الصحيح من إقرار المريض الذي تكلم عليه هنا لما تقدم أنها ترث المريض في العدة وبعدها إلا أن يصح صحة بينة وقوله تشهد له وكذا عليه وهو صحيح منكر فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة بوقوع الطلاق فيه في الصور الأربع وهو إقراره به صحيحا أو مريضا وإنكاره إياه صحيحا أو مريضا مع قيام البينة عليه أو له وأما إن أنكر الصحيح وشهدت عليه البينة به فالعدة من يوم الحكم ولو شهد بضم فكسر أي شهدت بينة على زوج بعد موته بطلاقه البائن أو الرجعي في مرضه أو صحته وانقضت العدة بحسب تاريخهم ومات وهو معاشر لها معاشرة الزوج لزوجته وكان تأخيرهم رفع الشهادة للحاكم لعذر كغيبتهم ف حكمه ك حكم الطلاق الواقع من الزوج في المرض المخوف له من أنها ترثه أبدا وتعتد من يوم وفاته إن كان الطلاق رجعيا عدة وفاة لأن موته نقلها من عدة الطلاق إليها وعدة طلاق إن كان الطلاق المشهود به بائنا وقال عج ظاهر ما لابن القاسم أنها تعتد عدة وفاة ولو كان بائنا لاحتمال طعنه في الشهادة لو كان حيا وبهذا يوجه إرثها إياه مع شهادة البينة بإيقاعه في صحته حيث أسندته لها وبأن معاشرته إياها لموته منزلة منزلة تكذيبه البينة فإن لم تعذر البينة في تأخير الرفع بطلت شهادتها ولا تعذر بالجهل ولو شهدت بينة على زوج ميتة بأنها بائن منه قبل موتها وعجز عن تجريحها فلا يرثها وإن أشهد الزوج به أي إنشاء الطلاق أو الإقرار به ثلاثا أو بائنا دونها وصلة أشهد في سفر مثلا أي أو حضر ثم قدم الزوج من السفر ووطئ الزوجة التي أشهد بطلاقها أي أقر بوطئها أو ثبت ببينة وأنكر الزوج الشهادة أي الإشهاد وكذب البينة فيه فرق بضم الفاء وكسر الراء مشددة بين الزوج والزوجة التي أشهد