وكذا إذا طلق في صحته رجعيا ثم مرض مرضا مخوفا وطلقها في عدة الأول ولو قال إلا في العدة لكان أولى إذ لا عدة للطلاق الثاني وعبارة التوضيح لأن ميراثها قد انقطع بصحته البينة بعد الطلاق الأول ولا عبرة بالطلاق الثاني لأنها لا تستأنف العدة من يومه وإنما هي من الطلاق الأول وإن كان قوله قبل عدة الأول يوهم أن ثم عدة أخرى ومفهوم ثم مرض فطلقها أنه إن طلقها في صحته البينة وفي عدة الرجعي الأول ينقطع إرثها منه إن كان الثاني بائنا ولو مات في عدة الأول فإن كان رجعيا فكمن طلق في صحته رجعيا والإقرار من الزوج به أي الطلاق في الصحة فيه أي المرض بأن قال وهو مريض مرضا مخوفا طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هذا كإنشائه أي الطلاق في المرض في أنها ترثه دونها ولا يقطع إرثها إلا صحته البينة لاتهامه بالكذب ليخرجها من الإرث فإن مات منه ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه وإن ماتت قبله فإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدته ورثها وإلا فلا والعدة للطلاق الذي أقر في مرضه بإيقاعه في صحته السابقة ابتداؤها من يوم الإقرار بالطلاق في المرض ولو كان إقراره يقتضي انقضاء العدة كلها أو بعضها لاتهامه فيه والعدة حق الله تعالى فلا يسقطها كلها ولا بعضها إقراره وأشعر قوله إقراره أنه ليس له بينة على ما أقر به وإلا عمل بمقتضاها لارتفاع التهمة بها فالعدة من اليوم الذي شهدت بوقوع الطلاق فيه ففي العتبية فيمن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته منذ سنة فحاضت فيها ثلاث حيض قال عدتها من الطلاق وإن أنكر المريض الطلاق وشهدت عليه بينة به فالعدة من يوم الحكم فتحصل أنه إن أقر بما شهدت به البينة فمن يوم الطلاق وإن أنكره فمن يوم الحكم أفاده البناني ومفهوم فيه مفهوم موافقة إذ العدة فيه من الإقرار أيضا إلا لبينة وقد صرح المصنف بهذا في باب العدة بقوله وإن أقر أي الصحيح بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها أن انقضت على دعواه وورثته فيها أي العدة المبتدأة من إقراره إلا لبينة تشهد له ا ه