شهرين وتم ولم يف ولا وعد بها فطلق عليه في مرضه المخوف وانقضت عدتها ثم مات من مرضه فترثه وإن ماتت قبله فلا يرثها أو زوجة ملاعنة بضم الميم وفتح العين أو كسرها أي لاعنها زوجها لقذفها بنفي حملها عنه أو بالزنا وهو مريض مرضا مخوفا فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها أو علق طلاقها على فعلها في صحته أو مرضه وأحنثته أي الزوجة زوجها فيه أي مرضه المخوف فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها أو تزوج في صحته كتابية أو أمة ثم طلقها ولو بائنا في مرضه المخوف ثم أسلمت الكتابية أو عتقت الأمة في مرضه فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها أو طلقها في مرضه المخوف وتمت عدتها و تزوجت زوجا غيره فإن مات المطلق من مرضه الذي طلق فيه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها البناني والأولى وإن تزوجت غيره لأن هذا ليس مباينا للخلع في المرض وإنما هو مرتب عليه وورثت المطلقة في المرض المخوف أزواجا تزوجها كل منهم في صحته وطلقها في مرضه المخوف ومات منه إن لم تكن في عصمة زوج بل وإن كانت في عصمة لزوج حي وإنما ينقطع إرث المطلقة في المرض المخوف طلاقا رجعيا أو بائنا ب حصول صحة للزوج من المرض الذي طلق فيه بينة أي ظاهرة لأهل المعرفة ولو طلق طلاقا رجعيا في مرض مخوف ثم صح منه صحة بينة ولم يرتجعها ثم مرض مرضا مخوفا فطلقها في هذا المرض الثاني ثم مات منه لم ترث الزوجة زوجها في كل حال إلا أن يموت في عدة الطلاق الأول الرجعي الذي أوقعه في مرضه الأول