للصغير والمجنون ولا يجوز لهم الطلاق عليهما بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وحكى عليه الرجراجي الاتفاق ويرده قول ابن عرفة اللخمي ويجوز أن يطلق على السفيه البالغ والصغير دون شيء يؤخذ له وقد يكون بقاء عصمته فساد الأمر جهل قبل نكاحه أو حدث بعده من كون زوجته غير محمودة الطريق ا ه وولي المجنون الحاكم أو مقدمه إن جن بعد بلوغه ورشده والأب ثم وصيه إن جن قبله واتصل لا أب زوج سفيه أي بالغ لا يحسن التصرف في المال و لا سيد عبد بالغ فلا يجوز لهما أن يخالعا عنهما بغير إذنهما ولو جبراهما على النكاح ونفذ أي مضى ولزم خلع الزوج المريض مرضا مخوفا ولا يجوز القدوم عليه لأنه إخراج لوارث ولو كافرة أو أمة لاحتمال إسلام الأولى وتحرر الثانية قبل موته ويجوز طلاق المريض مرضا غير مخوف ولو لحرة مسلمة و إن مات المريض بمرضه الذي طلق فيه ورثته أي المريض زوجته التي طلقها في مرضه المخوف حتى مما خالعته به لأنه ملكه قبل موته دونها أي المطلقة في مرض الزوج المخوف فلا يرثها إن ماتت قبله ولو طلقها وهي مريضة مرضا مخوفا لأنه الذي أخرج نفسه وأسقط ما كان يستحقه لأن العصمة كانت بيده وشبه في إرثها دونه فقال ك زوجة مخيرة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والتحتية مثقلة أي خيرها زوجها في البقاء في عصمته وفراقه وهو صحيح أو مريض فاختارت في مرضه المخوف فراقه فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها و زوجة مملكة بضم الميم الأولى وفتح الثانية واللام مثقلا أي ملكها زوجها عصمتها في صحته أو مرضه المخوف فطلقت نفسها فيه أي في مرضه المخوف ومات منه فترثه وإن ماتت قبله فلا يرثها و زوجة مولى منها بضم الميم وفتح اللام أي حلف زوجها على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو من شهرين وهو عبد فضرب له الأجل أربعة أشهر أو