ابن الكاتب القول الذي في المدونة بالبينونة عليه أبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الحق وهذا الاختلاف إنما هو في موطإ ابن وهب والأسدية والموازية فيمن صالح وأعطى لا فيمن طلق وأعطى قال في النكت وهذا هو الصحيح والنقل الذي في المدونة ليس بصحيح ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أنه له الرجعة لأنه وهب لها هبة وطلقها وليست من الخلع في شيء ونقل ابن عبد السلام وغير واحد أنهم صححوا الأقوال الثلاثة في كل من الثلاث مسائل المتقدمة وهي إذا طلق وأعطى وإذا صالح وأعطى وإذا طلق طلاق الخلع من غير عوض ثم قال والذي يدل عليه كلام ابن عرفة أن محلهما فيمن طلق وأعطى لا فيمن صالح وأعطى لأنه بعد أن ذكر اختلاف الرواة واعتراض ابن عبد الرحمن وغيره قال وفي الموازية فيمن طلق وأعطى إن جرى الأمر بينهما بمعنى الخلع والصلح فهي بائنة وإلا فرجعية ا ه هذا هو الظاهر والله أعلم وموجبه بضم الميم وكسر الجيم أي موقع طلاق الخلع بعوض ومثبته زوج أو نائبه من ولي ووكيل مكلف بفتح اللام أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل ويحتمل أن الضمير للمال المخالع به أي مصيره واجبا على ملتزمه زوجة وغيرها فلا يجب بطلاق صبي ولا مجنون إن كان المكلف رشيدا بل ولو كان سفيها لأن له أن يطلق بلا عوض فيه أولى اللخمي ويكمل له خلع المثل إن خالع بدونه ضيح ظاهر كلامهم أنه لا يبرأ المخالع بتسليم المال المخالع به له ابن عرفة ظاهر كلام الموثقين كابن فتحون والمتيطي براءة المخالع بدفع الخلع له قلت لأنه عوض عن غير متمول يستقل السفيه به فهو كهبة والخلاف المشار إليه بلو أصله لابن الحاجب وابن شاس ابن عرفة قول ابن شاس وابن الحاجب اختلف في صحة خلع السفيه لا أعرفه ثم ذكر أنه يجب صرف الخلاف الذي ذكره ابن شاس لتكميل خلع المثل أو موجبه ولي زوج صغير ومجنون حر أو رق سواء كان الولي أبا أو سيدا أو غيرهما من وصي وحاكم ومقدمه إذا كان خلع من ذكر على وجه المصلحة