ببلدها ولم تجد من يسلفها إلى قدومه فطلقها الحاكم عليه ثم قدم قبل انقضاء عدتها فله رجعتها لا تبين الزوجة من زوجها إن طلقها طلاقا رجعيا و شرط بضم فكسر نفي أي عدم الرجعة حال كون شرطها بلا عوض سواء كان الشرط منها أو من وليها أو منه ومثله أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك فرجح القرافي أنها رجعية وأفتى جد عج به قال وهو الأرجح وقيل بائنة وقيل ثلاث أو طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا وأعطاها مالا فرجعي أو صالح الزوج زوجته على مال لها عليه سواء أقر به أو أنكره وأعطى الزوج زوجته مالا وطلقها فرجعي لأن الطلاق بلا عوض في المسألتين ابن عاشر لم أر في ابن عرفة ولا في غيره ما قرره به تت من أنه صالح عن دين في ذمته ببعضه بل الذي لابن عرفة الباجي إن صالحها على عطية منه لها جهلا وظن أنه وجه الصلح فروى ابن وهب أنها طلقة رجعية ثم رجع فقال هو خلع وقاله ابن القاسم في المدونة ا ه وحمل الحط المصنف على الصورتين وهل يكون رجعيا مطلقا عن التقييد بعدم قصد الخلع أو هو رجعي في كل حال إلا أن يقصد الزوج الخلع فبائن لأن الصلح قد يكون في غير مقابلة شيء لها عليه في الجواب تأويلان وليس معنى قصد الخلع إرادته بلفظ الطلاق بل معناه جريان ذكره بينهما إذ لو قصد باللفظ لم يكن نزاع في أنه بائن قاله أحمد وهما فيما إذا صالح وأعطى وأما إذا طلق وأعطى فرجعي اتفاقا ثم الراجح أنه رجعي أفاده عب البناني ابن الحاجب وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الروايات رجعية ضيح لأنه بمنزلة من طلق وأعطى لزوجته المتعة قال في التهذيب وروي عن مالك رضي الله عنه أنها واحدة بائنة وفرق ابن المواز فقال إن كان ذلك على وجه الخلع فهي طلقة بائنة وإن لم يجر بينهما ذلك فله الرجعة وتأول