ولدها فينتقل الحق له على المشهور ولو وجد من يستحقها قبله كأم الأم لقيامه مقام الأم قاله في المدونة وفيها أيضا لمن يستحقها بعد الأم قبل القيام بحقه قال في الفائق هذا الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران وشمل كلامه خلعها بإسقاط حضانتها لحمل بها بعد ولادته الحط و الظاهر لزومه لجريان سببه وهو الحمل و جاز الخلع مع البيع كأن تدفع عبدا على أن يطلقها ويدفع لها عشرة دنانير فالعبد بعضه في مقابلة العصمة والعقد عليه خلع وبعضه في مقابلة الدنانير والعقد عليه بيع وسواء كانت قيمة العبد زائدة على الدنانير أو مساوية لها أو ناقصة عنها على الراجح في الأخيرين فيقع الطلاق بائنا لأنه عوض في تراضيهما واستحسنه اللخمي وقضى به القضاة لجواز الغبن في البيع وقيل رجعي كمن طلق وأعطى وكأن تدفع عشر دنانير في مقابلة الطلاق وأمه تأخذها منه وإن كان في المبيع مانع من صحة البيع دون الخلع كإباق العبد فإن البيع يفسخ ويرد ما بيع من العبد لبائعه سواء كان الزوجة أو الزوج ويرد ما يقابله من العوض لمشتريه ويمضي الخلع بما يقابل العصمة منه وإلى هذا أشار بقوله وردت الزوجة لكإباق العبد الذي دفعته للزوج في مقابلة عصمتها وما أخذته منه من الدنانير مثلا معه أي البيع أي مع رد البيع وفسخه فترد للزوج ما أخذته منه في مقابلة بعض العبد ومفعول ردت نصفه أي العبد من الزوج لنفسها ويمضي الخلع بنصفه فيصير مشتركا بينهما مع بينونتها فلو قال ورد لكإباق العبد بيع نصفه لكان أوضح ومحل كون المبيع نصفه إن عينا ذلك وقت الخلع أو دفعته له في مقابلة الدنانير والعصمة معا لأن القاعدة في مثل هذا أن للمعلوم النصف وللمجهول النصف فإن كانا عينا قدرا من العبد للبيع غير النصف عمل به أفاده عب البناني المتبادر من عبارة المصنف أنها ترد نصف المال الذي أخذته من الزوج وليس هذا مراده بل ترده كله ويرد الزوج لها نصف العبد وتم الخلع بالنصف الآخر فلو