خلاف في جوازه ونص التوضيح في صلح الأب عن البنت السفيهة قولان الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ورواها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته على المشهور اللخمي وهو الجاري على قول مالك رضي الله عنه في المدونة ابن راشد الأول هو المعول عليه ابن عبد السلام وهو أصل المذهب ابن عرفة وفي خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر ووقفه على إذنها اختيار المتيطي مع نقله عن ابن أبي زمنين قائلا عليه جرت فتوى شيوخنا وفقهائنا واختيار اللخمي وقول ابن العطار مع ابن الهندي وغيرهما من الموثقين و جاز الخلع ب ذي الغرر بفتح الغين المعجمة أي التحير والتردد بين ما يوافق الغرض وما لا يوافقه لجوازه بلا شيء كجنين لأمة أو بهيمة في ملكها فإن كان في ملك غيرها فلا يجوز فإن انفش أو ولدته ميتا فلا شيء له لدخوله مجوزا لهذا و جاز الخلع بحيوان أو عرض أو مثلي غير موصوف بصفاته التي تختلف الرغبة فيه باعتبارها وله أي الزوج على الزوجة التي خالعته بغير موصوف النوع الوسط أي المتوسط بين الجودة والرداءة من النوع الذي خالعته به لا مما يخالع الناس به عادة ولا يرعى فيه حال المرأة وكالخلع في جواز الغرر الهبة والرهن إلا الجنين فلا يصح رهنه على المشهور ونظم عج المسائل التي يجوز فيها الغرر فقال عطية إبراء ورهن كتابة وخلع ضمان جاز في كلها الغرر وفي الرهن يستثنى الجنين وخلعها به جائز إن ملك أم لها استقر و جاز الخلع ب نفقة حمل أي على أنها تنفق على نفسها مدة حملها إن كان بها حمل وأولى بنفقة الحمل الظاهر فإن أعسرت أنفق عليها ورجع عليها إن أيسرت و جاز الخلع بإسقاط الزوجة حقها في حضانتها أي حفظها ولدها وتربيته لزوجها أبي