قال ورد في حق العبد العوض وله نصفه لكان أحسن وعبارة ابن عرفة ولو خالعها على آبق أو ثمرة لم يبد صلاحها على أن زادها عشرة دنانير فسخ من الغرر مناب العشرة وردت للزوج وتم له مناب العصمة منه و إن خالعته بعدد معلوم من نحو الدنانير إلى أجل مجهول كإمطار السماء وقدوم من لم يعلم وقت قدومه عجل بضم العين وكسر الجيم مثقلا للزوج العدد المخالع به المؤجل ب أجل مجهول فهو كقولها وإن خالعها على مال أي معلوم القدر لكن أجل إلى أجل مجهول كان حالا كمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة مع فوات السلمة وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلة أي فهمت المدونة أيضا أي كما فهمت بتعجيل عدده تؤولت ب تعجيل قيمته أي المؤجل بمجهول يوم الخلع على غرره حالة أحمد انظر كيف يقوم مع جهل أجله ووجه الأول أن المال نفسه حلال والحرام تأجيله بمجهول فألغي ووجه الثاني أنها كقيمة السلعة في فاسد البيع الذي فات وردت بضم الراء دراهم مثلا ظهرت وهي رديئة خالعته بها أي يردها الزوج للزوجة ليأخذ بدلها دراهم جيدة إن شاء سواء أرته إياها حين الخلع أم لا لعدم تعينها بالإرادة ولا بالإشارة إليها كما لا تتعين بهما في البيع والإجارة ونحوهما في كل حال إلا لشرط منها أنها رديئة فلا ترد عملا بالشرط وكذا لو قالت له خذها دون تقليب أو لا أعرف هل هي رديئة أو جيدة ولو قال ورد رديء مخالع به لشمل الدراهم وغيرها و رد للزوج من الزوجة قيمة كعبد وعرض وحيوان معين خالعت الزوجة به زوجها و استحق بضم التاء وكسر الحاء أي نحو العبد أي رفع ملك الزوج عنه بثبوت ملكه لغير الزوجة أو حريته فلا ينفسخ الخلع وترد الزوجة للزوج قيمة المستحق بالفتح يوم الخلع إن علما معا باستحقاقه فإن علما معا به أو علم الزوج به وحده فلا شيء له وبانت وإن علمت به وحدها فلا خلع وأما الموصوف والمثلي فتدفع له مثله في