ولو بإذنه لتأديته لعجزها وبيسير بإذنه مضى وبغير إذنه يوقف فإن أدت مضى وإن عجزت فله رده على الراجح ابن شاس ولا يضمنه سيد بإذنه فيه كالصداق ورد الزوج المال الذي خالعته به صغيرة أو سفيهة أو رقيق بلا إذن من وليها وسيده وبانت الزوجة منه ولا يتبع الأمة بشيء بعد عتقها فإن ارتجعها لظنه رجعيا أو تقليده من رآه رجعيا فرق بينهما ولو بعد الوطء وهو وطء شبهة إن لم يحكم بصحتها حاكم يراها وإلا فلا لرفعه الخلاف وظاهر قوله وبانت ولو قال بعد الطلاق إن لم يتم لي ما خالعت به فلا يلزمني طلاق فلا ينفعه لأنه تعقيب برافع وأما إن علق الطلاق على تمام ما خالعت به له بإن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق فإن أمضى الولي فعلها لزمه الطلاق وإن رده فلا يلزمه إذ لم يقل أحد بوقوع المعلق بدون وقوع المعلق عليه فإن قال لرشيدة إن صحت براءتك فأنت طالق فأبرأته لزمتها البراءة ولزمه الطلاق فالتعليق في مخالعتها كعدمه وجاز الخلع من الأب عن بنته المجبرة بفتح الموحدة أي من لو تأيمت بطلاق أو موت لجبرها على الزواج لكونها بكرا أو ثيبا صغيرة أو مجنونة من مالها بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتها وكالأب سيد الأمة بخلاف الشخص الوصي فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها ففيها يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها نقله ق الحط ظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاها ابن عرفة ابن فتحون والمتيطي للمحجورة أن تخالع بإذن وليها أو وصيها ويقول بعد إذنه ما رآه من الغبطة وفي اختصار الواضحة فضل القاسم في المدونة تجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها وفي جواز خلع الأب عن بنته السفيهة أي البالغة الثيب التي لا تحسن التصرف في المال من مالها بغير رضاها ومنعه خلاف فإن كان ماله أو برضاها فلا