و جاز الخلع بلا حكم حاكم فليس معطوفا على بعوض لإيهامه توقف كونه خلعا على عدم حكم الحاكم وليس كذلك و جاز الطلاق بعوض من غيرها أي الزوجة وظاهره كالمدونة سواء قصد مصلحة أو درء مفسدة أو مجرد إسقاط نفقتها عن زوجها أيام عدتها وعليه حملها البرزلي وبه أفتى ابن ناجي ثم ظهر له أن الصواب تقييد ابن عبد السلام بما إذا لم يقصد إسقاط نفقة العدة وتبعه ابن عرفة بلفظ ينبغي والمصنف في توضيحه ابن عرفة فيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل ابن ناجي حملها شيخنا البرزلي على ظاهرها وأفتيت به والصواب خلافه وفي التوضيح ابن عبد السلام ينبغي أن يقيد كلام أهل المذهب في الأجنبي بكونه لمصلحة أو درء مفسدة ولم يقصد به إضرار المرأة وأما ما يجعله بعضهم لقصد مجرد إسقاط نفقة العدة فلا ينبغي أن يختلف في منعه وفي انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلا قلت ما لم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغي رده كشراء دين للعدو ا ه وذكر شرط ملتزم العوض زوجة كان أو غيرها فقال إن تأهل بفتحات مثقلا أي كان أهلا لالتزامه بأن كان غير محجور عليه ابن عرفة باذل العوض من يصح معروفه لأن عوضه غير مال ا ه وذكر مفهوم إن تأهل فقال لا يجوز ولا يصح العوض من زوجة صغيرة و زوجة سفيهة أي بالغة لا تحسن التصرف في المال مهملة أو ذات أب أو وصي أو مقدم قاض بغير إذنه فإن أذن لها وليها صح وجاز و لا من شخص ذي رق أي رقيق ولو بشائبة حرية بغير إذن سيده وله رده إن كان ينتزع ماله فيمضي من معتق لأجل قرب أجله ويوقف من مدبرة وأم ولد في مرضه فإن مات مضى من أم الولد والمدبرة إن حملها الثلث وإن صح فله رده ويرد خلع المكاتبة بكثير