وإن غسل الجريح والصحيح الذي لا يضر غسله أو غسل الصحيح الذي يضر غسله والجريح أو الصحيح القليل جدا والجريح أجزأ لإتيانه بالأصل وظاهره أنه إن غسل الصحيح ومسح الجريح في الأخيرتين لا يجزئ لعدم إتيانه بالأصل ولا بالرخصة ولكن نقل الحطاب عن ابن ناجي الإجزاء فيهما قائلا نص عليه المازري والقرافي وإن تعذر أو تعسر مسها أي الجراح وهي بأعضاء تيممه أي وجهه ويديه كلها أو بعضها تركها أي الجراح بلا غسل ولا مسح وتوضأ وضوءا ناقصا إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ولو قال وغسل الباقي لشمل الغسل وهذا إن وجد ماء كافيا ولم يضر غسل الصحيح فإن لم يجد ماء كافيا أو كان غسل الصحيح يضر فيتيمم تيمما ناقصا على الظاهر فإن عمت الجراحات التي تعذر مسها أعضاء التيمم وأضر غسل الصحيح سقط عنه الأداء والقضاء كعادم الماء والصعيد وإلا أي وإن لم تكن الجراحات التي تعذر مسها بأعضاء تيممه ففيها أربعة أقوال أولهما يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة قاله عبد الحق ثانيها يغسل الصحيح ويسقط الجريح لأن التيمم إنما شرع عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله قاله ابن عبد الحكم وسواء كان الجريح قليلا أو كثيرا و ثالثها أي الأقوال يتيمم إن كثر أي زاد الجريح على الصحيح لتبعية الأقل للأكثر فإن قل الجريح سقط وغسل الصحيح قاله ابن بشير ورابعها أي الأقوال يجمعهما أي الوضوء والتيمم فيغسل الصحيح ويتيمم ويقدم الوضوء لئلا يفصل بين التيمم وما فعل له قاله بعض شيوخ عبد الحق عج والظاهر جمعهما لكل صلاة البناني الظاهر إعادة التيمم فقط إلا أن ينتقض الوضوء وإن نزعها أي الجبيرة أو العصابة أو المرارة أو القرطاس أو العمامة بعد مسحها