لدواء مثلا أو سقطت بنفسها ردها ومسحها إن لم يكن بصلاة وإن كان متلبسا بصلاة فرض أو نفل قطع ها لبطلانها وكذا مأمومة فلا يستخلف وإن كان مأموما في جمعة وهو أحد الاثني عشر بطلت على جميعهم وردها أي الجبيرة مثلا ومسح ها إن قرب أو بعد نسي فيجري فيه حكم الموالاة السابق وإن صح أي برئ الجرح ونحوه وهو على طهارة غسل أو وضوء غسل المحل إن كان حكمه الغسل في غسل جنابة أو وضوء ومسح ما حكمه المسح كصماخ أذن في غسل أو وضوء ومسح شخص متوض ماسح على عمامته مثلا رأسه مباشرة وبنى بنية إن نسي أو عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكميا ما لم يطل فإن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فلا يصلي حتى يتوضأ وضوءا كاملا أو يغتسل كذلك ومفهوم نزعها أن الجبيرة إن زالت عن الجرح مع بقاء العصابة التي مسح عليها عليه فليس الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أن مسحه لم يبطل فلا يعيده وله رد الجبيرة للتداوي إن شاء أما زوال العصابة التي مسحها فيبطل المسح فتجب إعادته بعد ردها ولو ردها فورا هذا هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بها الحيض أي حقيقته شرعا دم جنس شمل الحيض والنفاس والاستحاضة وغيرها من أنواع الدم كصفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء دم أصفر ابن مرزوق يحتمل أنه تمثيل