بانتهائه ووقوع الغسل وهو غير متلبس بمعصيته فلا يقاس على فطر وقصر العاصي بسفره في المنع فمن برأسه نزلة أو جرح خاف بغسله فله مسحه ثم جبيرته ثم عصابته وكذا العمامة والقرطاس والمرارة ويجوز المسح على الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة إن وضعها على طهارة مائية كاملة أو وضعها بلا طهر بأن وضعها وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر لأنها ضرورية بخلاف الخف إن كانت قدر الجرح ونحوه بل وإن انتشرت أي زادت على الجرح ونحوه للضرورة في وضعها إليه وذكر شرط المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة وغسل ما سواه فقال إن صح جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر جسده إن كان جنبا وأكثر أعضاء وضوئه إن كان حدثه أصغر وأراد بالجل ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالأقل أو صح أقله أي الجسد بالنسبة للغسل أو أعضاء الوضوء بالنسبة للوضوء وأراد بالأقل ما له بأن زاد على عضو بقرينة قوله الآتي كأن قل جدا كيد ويحتمل بقاء الجل على حقيقته والتجوز في الأقل بحمله على ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالجل ولم يضر غسله أي الصحيح وواوه للحال وهو قيد في صحة الجل والأقل وصرح بمفهومه للإيضاح والتشبيه به فقال وإلا أي إن كان غسل الجل أو الأقل الصحيح يضر ففرضه أي حكمه والرخصة له التيمم لأنه كمن عمت الجراحات جسده أو أعضاء وضوئه وشبه في التيمم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته قل أي الصحيح الذي لا يضر غسله قلة جدا بكسر الجيم وشد الدال وذلك كيد واحدة ففرضه التيمم تغليبا للمألوم عليه ولأن النادر لا حكم له