والجماع واستشكل المنع المذكور بجواز السفر في مفازة لا ماء بها لطلب المال والكلأ وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع من تركه بعد حصوله فالطهارة المائية غير حاصلة وقت شروعه في السفر وحاصلة في مسألة المصنف فإن كانت حاصلة وقت شروعه فيه منع أيضا إلا لضرورة وإن نسي أي من فرضه التيمم لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله إحدى الصلوات الخمس التي فاتته ولم يدر عينها ولزمه قضاء الخمس صلوات لبراءة ذمته تيمم خمسا لكل صلاة تيمم لأنه لا يصلى به فرضان وإن صليا بطل الثاني كما تقدم وإن نسي إحدى النهاريات تيمم ثلاثا وإحدى الليليتين تيمم تيممين وقدم بضم فكسر مثقلا ذو أي صاحب ماء كاف غسل واحد فقط مات فيغسل بمائه لترجحه بالملك ومعه أي ذي الماء الميت واوه للحال شخص جنب حي فيتيمم ويصلي فإن كان الماء للحي فيغتسل به ويتيمم الميت إلا لخوف عطش للحي المصاحب لذي الماء الميت فيترك الماء للحي آدميا كان أو بهيما محترما حفظا للنفس ويتيمم الميت وشبه في تقديم الحي فقال ككونه أي الماء مملوكا لهما أي الميت والجنب الحي فيقدم فيه الحي لأن طهارته أهم يحتاجها في أمور كثيرة وللاتفاق على وجوبها وضمن أي الحي المقدم الذي خيف عطشه أو المشارك للميت في الماء قيمته أي الماء الذي يملكه الميت بمحل أخذه وهو الجميع في الأولى ونصيب الميت منه في الثانية لورثته فيهما ويتبع بها في ذمته إن كان عديما ولا يرد على هذا قوله في المواساة وله الثمن إن وجد مفهومه إن لم يوجد فلا يتبع به لأن ذاك في المضطر وهذا أخف منه فإن قيل الماء مثلي فلم ضمن قيمته ولم يضمن مثله كما هي القاعدة قلت لو ضمن المثل لكان إما في محل