الظاهر فإن ظهرت فيعيد أبدا وهذا تأويل أبي الفرج و أول أيضا بالمحقق بفتح القاف الأولى أي إصابتها إياه واقتصر أي الإمام رضي الله تعالى عنه على ندب الإعادة في الوقت مراعاة ل دليل القائل من الأئمة المجتهدين بطهارة الأرض التي أصابها بول مثلا بالجفاف كمحمد بن الحنفية والحسن البصري رضي الله تعالى عنهما وهذا تأويل عياض وأولت أيضا بأن الريح سترته بتراب طاهر ولما كان الشأن عدم عمومه طلبت الإعادة وأولت أيضا بأنه اقتصر على الوقت في التيمم لأنه لا يشترط فيه ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على الحجر بخلاف الماء وأولت أيضا بأن طهارة الصعيد تلتبس لخفاء حاله فخفف في الإعادة لأنه لا ينتقل لطهور محقق بخلاف الماء فطهوريته مشاهدة وأولت أيضا بأنه لما كان التيمم لا يرفع الحدث وإنما هي طهارة حاجية خفف فيها فهي سبعة وسواء علم أنه مصاب بول بعد تيممه وصلاته به أو قبله وقال أصبغ وابن حبيب إن علم قبله أعاد أبدا وكل من أمر بالإعادة يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر أولى الحاضرتين بعد صلاته ثانيتهما ومن يعيد لفضل الجماعة ومن قدم الحاضرة على يسير الفوائت فيعيدون ولو بتيمم والمراد بالوقت الذي يعاد فيه الاختياري إلا بالنسبة لهؤلاء فيشمل الضروري إلا المقتصر على كوعيه فالاختياري فقط ومنع بضم فكسر أي كره بهذا فسر ابن رشد قولها بمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما الرماصي وهو المعتمد مع عدم ماء كاف تقبيل شخص متوضئ وكذا غيره من النواقض وجماع مغتسل ولو متيمما للأصغر لأنه ينتقل منه للتيمم للأكبر إلا لطول ينشأ عنه ضرر بترك نقض المتوضئ وجماع المغتسل فيجوز النقض