الاضطرار إليه وهي غاية الحرج عليهما وإما في محل انتهاء السفر وهو غبن على الورثة إذ قد يكون الماء فيه تافه القيمة أو لا قيمة له فقضى بحكم وسط لا حرج فيه ولا غبن وهي القيمة بمحل أخذ الماء وتسقط أي لا تجب صلاة أي أداؤها في وقتها وقضاؤها بعد خروج وقتها إن وجد الماء أو الصعيد بعدم بفتح العين والدال أي فقد ماء وصعيد طاهر في الوقت كله بأن كان الشخص مصلوبا أو على شجرة تحتها سبع أو محبوسا في بطن كنيف أو مفروش ومبني بآجر مثلا أو مريضا لا يقدر على شيء وهو محدث ولم يجد من يطهره وهذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بناء على أن القدرة على الطهور شرط وجوب وصحة وقال أشهب يجب أداؤها فقط بناء على أنها ليست شرطا فيهما في حق العاجز وقال أصبغ يجب قضاؤها فقط بناء على أنها شرط صحة فقط وقال ابن القاسم يجب الأداء والقضاء للاحتياط بناء على أنها ليست شرطا فيهما بالنسبة للعاجز عنها والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في مسح الجرح أو الجبيرة أو العصابة نيابة عن غسل أو مسح أصلي في وضوء أو غسل أو تيمم إن خيف أي علم أو ظن بتجربة في نفس أو موافق في المزاج أو إخبار عارف بالطب ونائب فاعل خيف غسل جرح بضم الجيم أي محل مجروح بضرب أو دمل أو