واستثنى من قوله ولمن كمل عتقها فراق العبد فقال إلا أن تسقطه أي من كمل عتقها خيارها بأن قالت أسقطته أو اخترت المقام معه فلا خيار لها بعده وظاهره ولو سفيهة أو صغيرة لكن قيده ابن القاسم بكونه أحسن لها وإلا فلا يلزمها وينظر لها الإمام وأطلقه أشهب أو إلا أن تمكنه طائعة أي من كمل عتقها زوجها العبد من استمتاعه بها بعد كمال عتقها فيسقط خيارها ولو لم يستمتع بها إن علمت الحكم بل ولو جهلت الحكم بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة يسقطه وظاهره وإن لم يشتهر الحكم عندهم وشهره ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك رضي الله عنه بالمدينة حيث اشتهر الحكم ولم يخف على أحد بها وأما إن أمكن جهلها فلا قال في التوضيح الأقرب أن قول ابن القصار تقييد وأيضا وقع نصا لمالك رضي الله عنه في المختصر والمدونة وإذا كنا نقيد قول الإمام رضي الله عنه بقول غيره فتقييده بقول نفسه أولى لكن قول ابن شاس وابن الحاجب والقرافي المشهور سقوط الخيار يقتضي أنه خلاف والله أعلم لا يسقط خيارها إن مكنته طائعة وقد جهلت العتق ابن عبد السلام ينبغي عقاب الزوج إن وطئها عالما بعتقها والحكم كوطء مخيرة ومملكة وذات شرط قبل اختيارها وإن ادعى علمها بالعتق وأنكرت فالقول لها بلا يمين قاله ابن شاس ولا تعذر بنسيانه لتفريطها ولها أي من كمل عتقها قبل البناء إن وطئها العبد بعده غير عالمة به الأكثر من شيئين المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية مثقلة لرضاه به على أنها أمة فعلى أنها حرة أولى وصداق المثل على أنها حرة إن كان العقد صحيحا أو فاسدا لذاته لا لصداقه فلها مهر مثلها اتفاقا قاله اللخمي وظاهره سواء اختارت الفراق أو البقاء وسواء علم العبد عتقها أم لا وهو ظاهر لاستيفائه بضع حرة ولا عبرة بعدم علمه وعطف على تسقطه قوله