و إن أعتقت بعده أي البناء ولو نكاح تفويض فهو لها لاستحقاقها إياه بالبناء فهو من مالها ومال الرقيق يتبعه في العتق وشبه في كونه لها فقال كما لو تم عتقها وفرض زوجها لها صداقها و رضيت الأمة و الحال هي مفوضة بضم الميم وفتح الفاء والواو مثقلة أي معقود نكاحها بلا ذكر مهر وصلة رضيت بما أي الصداق الذي فرضه الزوج بعد عتقها لها وقبل بنائه بها فهو لها ولو اشترطه السيد لأنه لم يكن مالها حين عتقها أو شرطها إنما يتعلق بمالها حينه وهذا تجدد لها بعده فإن كان بنى بها قبل الفرض فلها صداق مثلها وإن لم ترض به ومفهوم بعد عتقها أن ما فرضه قبل عتقها فهو لها إلا أن يشترطه السيد ففيه تفصيل واستثني من قوله بعده لها فقال إلا أن يأخذه أي الصداق السيد من الزوج قبل عتقها فهو له لأنه كاشتراطه وانتزاعه أفاده العوفي أو يشترط السيد أخذ ه حين عتقها بعد البناء بها فهو له لأنها ملكته بالبناء بها فصار من مالها قبل عتقها ابن عرفة لو استثنى من أعتق أمته قبل البناء مهرها صح في نكاح التسمية وبطل في التفويض قبل فرضه إذ ليس بمالها فيشترطه و إن كمل عتق الأمة وهي تحت عبد وأقامت معه ثم اختارت فراقه فادعى أن إقامتها معه بعد كمال عتقها رضي به وأنكرت ذلك صدقت بضم فكسر مثقلا بلا يمين إن لم تمكنه أي من كمل عتقها زوجها العبد من نفسها وصلة صدقت في أنها ما رضيت بالبقاء معه فلا يعد سكوتها رضا به وهي على خيارها قبل تمام سنة بل وإن بعد تمام سنة من يوم عتقها ومفهوم الشرط سقوط خيارها إن مكنته وسيصرح به