أو إلا أن يبينها أي العبد من كمل عتقها قبل اختيارها فلا خيار لها لفوات محله وهي العصمة بالطلاق البائن ولها نصف الصداق إن أبانها قبل البناء لا يسقط خيارها ب طلاق رجعي بعد كمال عتقها أو قبله لعدم تفويته العصمة وتمكنه من رجعتها فلها إيقاع طلقة بائنة فتكون مبتوتة أو إلا إن عتق زوجها العبد بعد كمال عتقها و قبل الاختيار منها لفراقه فقد سقط خيارها لزوال سببه وهو رق زوجها وظاهره ولو لم تعلم بعتقها إلا بعد عتقه إلا عتقه قبل اختيارها لتأخير منها الطلاق لحيض بها منعها منه فلا يسقط خيارها لوجوب تأخيره شرعا ابن رشد فإن طلقته حائضا فلا رجعة لها لأنه بائن وإن عتق العبد بعد عتق الأمة ولم تعلم به واختارت فراقه و تزوجت غيره قبل علمها بعتقه و قبل دخول العبد ب ها فاتت على العبد بدخول أي تلذذ الزوج الثاني بها ولو بدون وطء الشارح المعتمد فواتها بتلذذ الثاني ولو بعد دخول الأول غ سقط من بعض النسخ ودخولها وهو الصواب فإن قيل تقدم في ذات الوليين إن شرط كونها للثاني بدخوله غير عالم كونه قبل دخول الأول فما الفرق بينهما على الصواب قيل لعله أنه لما عرض موجب الخيار هنا بعد دخول الأول أثر فيها خللا فلم يعتبر ودخول الأول في ذات الوليين لم يعرض بعده ما يخل به فاعتبر ولا تفوت عليه بدخول الثاني غير عالم والله أعلم ولها أي من كمل عتقها تحت عبد إن أوقفها العبد بحضرة الحاكم بعد كمال عتقها لتختار البقاء أو الفراق تأخير باجتهاد الحاكم وقال اللخمي والمازري أستحسن تأخيرها ثلاثة أيام وضعف مع أنه ليس منافيا لكونه بالاجتهاد إذ هو اجتهاد من بعض الحكام ولا نفقة لها فيه وإن عتق العبد فيه سقط خيارها تنظر المرأة فيه أي التأخير الأحسن لها من الأمرين فتختاره