رجع الزوج إن شاء بجميعه أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها وأما إن ردها بعيبها الذي ترد به بشرط السلامة منه فيرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها كمن زوج ابنته على أن لها من الجهاز كذا فلم يوجد قاله عج والشيخ سالم وكلام المصنف في الحرة بقرينة قوله على ولي لم يغب كابن وأخ إلخ لا في الأمة إذ لا ولي لها من قرابتها مع سيدها فقوله لا قيمة الولد في غير محله ومحله عقب قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فيقول عقبه ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد والمعنى أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى عقدها بإذن سيدها ولم يخبر أنه غير ولي وولدت وغرم الزوج قيمة ولدها لسيدها لحريته والمسمى فله الرجوع على الغار بالمسمى لا بقيمة الولد لأنه تسبب في غرمه الصداق وهو وإن تسبب في الوطء أيضا لكنه قد لا ينشأ عنه ولد وأيضا الغرور سبب بعيد في تلف الولد على السيد والوطء سببه القريب فقدم فاعله فإن تولى الأجنبي عقدها بدون إذن سيدها غرم الزوج لسيدها صداق مثلها ورجع به على الغار وتحتم فسخ النكاح فإن أخبر الأجنبي بأنه غير ولي فلا يرجع عليه الزوج بالصداق كما إذا لم يتول العقد وإن كان الغار الأمة أو سيدها فسيأتي في قوله وعليه الأقل من المسمى إلخ على ولي للزوجة صلة رجع لم يغب الولي عنها بأن يكون مخالطا لها ومطلعا على عيبها الظاهر قبل البناء كجذام فإن غاب عنها أي لم يخالطها وخفى عليه عيبها فلا يرجع الزوج عليه ومثل للولي الذي لم يغب فقال كابن وأخ وأب وعم وأما العيب الذي لا يظهر إلا بالبناء كالعذيطة والعفل فلا يرجع فيه على الولي الذي لم يغب أيضا ولا شيء عليها أي الزوجة من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا لم تحضر محل العقد لأنها لو حضرت لبينت العيب فلا يرجع الولي عليها ولا الزوج ولو فلس الولي أو