فعلم من كلامه هنا وفيما مر أنه إن وجدها ثيبا فله خمسة أحوال الأول أن لا يكون هناك شرط فلا رد مطلقا وإليه أشار بقوله والثيوبة الثاني شرطه أنها عذراء فله ردها مطلقا وأشار له بقوله إلا أن يقول عذراء الثالث شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بغير نكاح ولم يعلمها الأب ففيها تردد أشار له بقوله وفي بكر تردد الرابع شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بلا نكاح وعلمها الأب وكتم فله ردها على الأصح وهو الذي هنا الخامس شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بنكاح وسواء علمها الأب أم لا فله ردها وهذا مفهوم بلا وطء ومع الرد من أحد الزوجين الآخر بعيب مما تقدم سواء توقف على شرط السلامة أم لا قبل البناء فلا صداق للزوجة لأنها إن كانت معيبة فقد غرت الزوج ودلست عليه وإن كانت سليمة فقد اختارت فراقه مع بقاء سلعتها وسواء ردته بطلاق أو غيره وشرط رده كونه بغير طلاق فإن طلقها فعليه نصف صداقها وشبه في عدم الصداق فقال ك رد أحد الزوجين الآخر ب غرور من أحدهما للآخر ولو رقيقا بإخبار بحرية تبين عدمها قبل البناء فلا صداق للزوجة لأنها إن كانت الغارة فظاهر وإلا فهي المفارقة مع بقاء سلعتها وكذا الرد بغرور بإسلام أو كتابية و مع الرد من أحدهما للآخر بعده أي البناء أو الخلوة ممن يتصور وطؤه كأبرص من غير مناكرة في الوطء فمع الرد بسبب عيبه أي الزوج يلزمه الصداق المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية حال العقد أو بعده فإن كان تفويضا ولم يسم قبل البناء فصداق مثلها لتدليسه مع استيفائه سلعتها ولا صداق على من لا يتصور وطؤه كمجبوب وعنين قاله ابن عرفة ولا يعارض هذا قوله سابقا كدخول العنين لأنه فيمن طلق باختياره ومع الرد بسبب عيب ها الذي ترد به بلا شرط كإفضائها وبرصها وبعده