مات ولم يترك شيئا هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وقال ابن حبيب يرجع عليها في عدم الولي واختاره اللخمي ويأتي قريبا ابن عرفة الصقلي عن محمد حيث وجب غرم الولي فإن كان بعض المهر مؤجلا فلا يغرمه للزوج إلا بعد غرمه لها قلت هذا بين إن لم يخش فلسه وإلا فمقتضى الأصول كذلك و رجع الزوج إن شاء عليه أي الولي القريب بجميع الصداق و إن شاء رجع عليها أي الزوجة بما زاد على ربع دينار إن زوجها بفتح الواو مثقلة أي الولي الزوجة أي عقد عليها بحضورها أي الزوجة محل العقد حال كونهما كاتمين عيبها لأنهما غاران ثم إن رجع الزوج على الولي يرجع الولي عليها بما زاد على ربع دينار إن أخذه أي الصداق الزوج منه أي الولي إذ لا حجة لها حينئذ لا يثبت العكس وهو رجوعها على وليها إن أخذه الزوج منها لأنها باشرت إتلافه أو بقي بيده مع انتفاء حجتها و رجع الزوج إن شاء عليها أي الزوجة فقط بالصداق في تزويجها بولاية كابن العم والمعتق والسلطان من كل ولي بعيدا أو قريبا خفي عليه عيبها إلا ربع دينار لحق الله تعالى في منع عرو البضع عن الصداق ويرجع هذا لقوله وعليهما إن زوجها إلخ أيضا وقوله ثم الولي عليها إلخ أيضا فإن علم الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج فكا لولي القريب الذي لم يغب في الرجوع عليه فقط إن غابت عن محل العقد وتخيير الزوج بين رجوعه عليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين وحلفه بفتحات مثقلا أي الزوج الولي البعيد إن ادعى الزوج علمه أي الولي البعيد عيبها وكتمه وحقق الزوج دعواه وشبه في