وليها وإن كان قريب القرابة لأنه لا غرم عليه قبله وإن كان دخل بها بحيث يجب الغرم على وليها فعليه اليمين إن كان قريب القرابة وإلا فعليها ولا ينظرها أي العيوب التي بفرجها النساء جبرا عليها وهذا كالتأكيد لقوله كالمرأة في دائها فإن رضيت فلهن النظر وإن أتى الزوج بامرأتين مكنتهما من نظرها تشهدان له بعيب فرجها قبلتا بضم فكسر فليس نظرهما فرجها جرحة في عدالتهما لأن محل منعه إذا لم ترض المرأة ومراعاة لقول سحنون بجوازه جبرا عليها البناني الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين أن العمل جرى بفاس بقول سحنون وابن غازي المتيطي ابن حبيب إن أتى بامرأتين شهدتا برؤية داء فرجها ولم يكن عن إذن الإمام قضي بشهادتهما فإن قيل منعها من النظر يوجب كون تعمده جرحة قيل هذا مما يعذران فيه بالجهل ابن عرفة لعل المانع من نظرهما حقها في عدم الاطلاع على عورتها واطلاعهما عليها بتمكينها في الغالب فلا يكون جرحة وفي تكليف الخصم أمرا لا يقدر على حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف كمن أنكر خطأ نسب له فهل يكلف الكتب ليتبين صدقه أو كذبه وإن علم الأب كغيره من أوليائها بثيوبتها بلا وطء بنكاح بأن كان بوثبة أو تكرر حيض أو نحوهما وكتم الأب ثيوبتها عن الزوج حال العقد فللزوج الرد للزوجة على الأصح الذي هو قول أصبغ وصوبه ابن القصار وقال أشهب لا رد له ولا يعارض هذا قوله سابقا ولا رد بالثيوبة فيمن ظنها بكرا لتقييده بعدم علم الأب بها وهل كلام المصنف هنا على إطلاقه أو مقيد بشرط الزوج البكارة قرره بالأول الشارح وهو الظاهر من نقل المواق فهذا مخصص لقوله وبالثيوبة كما تقدم وبالثاني الحط