خلاف المشهور الذي عليه المصنف ابن عرفة وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته بنظرهن إليه قولان الأول لابن القاسم مع ابن حبيب وبعض الأندلسيين عن مالك رضي الله تعالى عنه وكل أصحابه غير سحنون والثاني لابن سحنون عنه وأبي عمران عن رواية علي وابن لبابة عن مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه المتيطي إن أكذبته في وجودها ثيبا فلها عليه اليمين إن كانت ملكت أمرها أو لأبيها إن كانت مجبرة ولا ينظرها النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا ابن لبابة هذا خطأ وكل من يردها بالعيب يوجب امتحانها بالنساء فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت عليهن فإن شهدن أن الأثر يمكن كونه منه دينت وحلفت وإن كان بعيدا ردت به قيل دون يمين الزوج وقال سحنون بيمينه ا ه فكلام ابن لبابة مقابل للمشهور وحلفت الزوجة أنه وجدها بكرا إن كانت غير مجبرة هي فصل به لعطف أو أبوها على ضمير الرفع المستتر في حلف إن كانت الزوجة سفيهة أي مجبرة فشمل الصغيرة والمجنونة وهذا راجع للمسائل الثلاثة التي بعد الكاف فإن قيل سيأتي في الشهادات وحلف عبد وسفيه مع شاهده فلم لم تحلف السفيهة هنا وحلف أبوها قيل لعدم غرمها وتقصيره بعدم إشهاده على سلامتها فتوجه الغرم عليه فيحلف ليدفعه عن نفسه ابن رشد والأخ كالأب وغيرهما من الأولياء لا يمين عليهم بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح وينبغي كونها على نفي العلم لأنه مما يخفى إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت فإن نكل حلف الزوج على نحو ما وجبت على الأب هذا مشهور المذهب وقيل كمل الأيمان في ذلك على البت ا ه المتيطي بعض الموثقين عن بعض شيوخه إن لم يدخل الزوج بها فاليمين عليها لا على